نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 404
* ( ولا يتعين ) * هدي السياق في حج أو عمرة * ( للصدقة إلا بالنذر ) * وما في معناه ، للأمر بتثليثه في الأكل والهدية والصدقة في المعتبرة [1] ، وظاهره الوجوب كما قيل به ، والأشهر الأظهر الاستحباب ، فله إذا فعل ذلك أن يصنع به ما شاء ان لم يكن منذورا للصدقة ، كما هو ظاهر العبارة أيضا . ونبه بقوله * ( وان أشعره أو قلده ) * إلى أنه بهما لا يتعين للصدقة ، وانما الواجب بهما نحره أو ذبحه ، وأما قبلهما فله التصرف فيه بما شاء وإبداله . * ( ولو ضل ) * هديه * ( فذبحه ) * الواجد * ( عن صاحبه أجزأه ) * عنه ان ذبحه في منى والا فلا ، للصحيح [2] ، لكن ليس فيه التقييد بكون الذبح عن صاحبه ، كما في المتن وغيره ، الا أنه مستفاد من غيره . وإطلاق النص والمتن يقتضي عدم الفرق في الحكم بين أن يكون الهدي الذي تعلق به السياق متبرعا به أو واجبا بنذر أو كفارة ، وبه صرح جماعة ، خلافا لبعضهم في الواجب وهو مدفوع بإطلاق النص . * ( ولو ضل فأقام بدله ثم وجده ) * ذبحه ولا يجب ذبح الأخير وان جاز له * ( فان ذبح الأخير ) * أي البدل * ( استحب ) * له * ( ذبح الأول ) * للأمر به في النص [3] ، وظاهره الوجوب ، لكن لا قائل بإطلاقه ، فليحمل على الاستحباب كذلك ، كما هو ظاهر المتن وغيره ، أو إذا لم يتعين بالنذر خاصة ، كما في الشرائع [4] وغيره ، أو الاشعار والتقليد أيضا كما عن الشيخ ، وهو الأظهر
[1] وسائل الشيعة 10 - 142 ، ح 3 . [2] وسائل الشيعة 10 - 127 ، ح 2 . [3] وسائل الشيعة 10 - 131 ، ب 32 . [4] شرائع الإسلام 1 - 263 .
404
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 404