responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 405


للصحيح [1] .
* ( ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر ) * به أو * ( بولده ) * بلا خلاف في الهدي المتبرع به ، وعلى الأظهر في الواجب ، وفاقا لإطلاق المتن وكثير ، وبه الصحيح [2] ، لكن الأحوط المنع فيه ، فعن المنتهى [3] الإجماع على استثنائه ، بل يمكن القول به في الواجب المعين .
أما الواجب المطلق ، كدم التمتع وجزاء الصيد والنذر الغير المعين ، فالأجود فيه العمل بالإطلاق ، وان كان الأحوط فيه وفي النذر المعين المنع كما مر . فان فعل غرم قيمة ما يشرب من لبنها لمساكين الحرم .
وفي قوله « أو بولده » إشارة إلى أن الهدي إذا نتجت فالولد هدي ، كما عن جماعة ونص عليه أخبار [4] ، ويؤيده الاعتبار إذا كان موجودا حال السياق مقصودا بالسوق ، أو متجددا بعده مطلقا . أما لو كان موجودا حال السياق ولم يقصد بالسوق ، لم يجب ذبحه قطعا كذا قيل ، ولكن النص مطلق إلا أن يمنع .
* ( ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب ، كالكفارات والنذور ) * شيئا * ( ولا يأخذ الناذر من جلودها ) * وظاهره التحريم في المقامين ، وفاقا للشيخ في الأول ، وخلافا له في الثاني ، فيستحب له أن لا يأخذ من جلودها ، قال : والأضاحي بل يتصدق بها كلها . وللحلي فيهما فالكراهة ، وحكيت عن جماعة ، ولا يخلو عن قوة ، وان كان الأخذ بظاهر العبارة من التحريم في المسألتين أحوط وأولى ، ان لم يكن في الأولى متعينا .



[1] وسائل الشيعة 10 - 131 ، ح 1 .
[2] وسائل الشيعة 10 - 133 ، ح 2 .
[3] منتهى المطلب 2 - 751 .
[4] وسائل الشيعة 10 - 133 ، ح 1 .

405

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست