responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 403


وصرفه في وجوهه في موضع ذبحه .
ولو لم يجد فيه مستحقا * ( أعلمه ) * علامة التذكية والصدقة ، بأن يغمس نعله في دمه ويضرب بها صفحة سنامه ، أو يكتب رقعة ويضعها عنده تؤذن بأنه هدي .
ويجوز التعويل عليها هنا في الحكم بالتذكية والإباحة ، بلا خلاف فتوى ونصا [1] ، وظاهرهما عدم وجوب الإقامة عنده إلى أن يوجد المستحق وان أمكنت وبه صرح جماعة .
* ( ولو أصابه كسر ) * يمنع وصوله * ( جاز بيعه ، و ) * يستحب * ( الصدقة بثمنه أو إقامة بدله ) * للصحيح [2] ، وظاهره الأمر بهما معا ، كما في التحرير [3] ، ووجوبهما لظاهر الأمر كما في الصحيح [4] الأخر ، لكن فيه المنع عن البيع أولا ، وأنه ان باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر .
وربما حملا على الاستحباب ، للأصل من غير معارض ، فان السياق انما يوجب ذبح المسوق أو نحره . والأولى حملها على الهدي الواجب مطلقا ، لا بالسياق بل في نذر أو كفارة ، كما هو الظاهر من موردهما .
وعليه فيشكل الحكم بجواز البيع في محل البحث ، وهو الواجب بالسياق لخلوه عن النص على هذا التقدير ، بل مقتضى النصوص الواردة في المسألة الأولى عدم الفرق بينها وبين مسألتنا هذه في الحكم بوجوب الذبح ، كما عليه جماعة ولعله أقوى ، سيما مع النهي عن بيعه في الصحيحة الثانية ان شملت مسألتنا .



[1] وسائل الشيعة 10 - 130 ، ب 31 .
[2] وسائل الشيعة 10 - 126 ، ح 1 ب 27 .
[3] التحرير ص 106 .
[4] وسائل الشيعة 10 - 126 ، ح 2 .

403

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست