responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 399


* ( ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة ) * بكمالها سقط عنه الصوم و * ( تعين ) * عليه * ( الهدي في القابل بمنى ) * عند علمائنا وأكثر العامة ، وفي كلام جماعة الإجماع للصحيح [1] ، وعمومه يعم الهدي والكفارة ، فالتخصيص بالثاني لا وجه له .
لكنه معارض بالصحاح [2] المستفيضة ، على أن من فاته صومها بمكة لعائق أو نسيان ، فليصمها في الطريق ان شاء ، وان شاء إذا رجع إلى أهله ، من غير تقييد ببقاء الشهر وعدم خروجه ، إلا أن تقييدها به طريق الجمع بينها وبين الصحيحة السابقة .
وظاهر المتن والأكثر عدم وجوب دم آخر كفارة مع عدم الهدي ، خلافا لجماعة فأوجبوه ، وهو أحوط وان كان الأول أظهر .
* ( ولو صام الثلاثة في الحج ) * لفقد الهدي وثمنه * ( ثم وجد الهدي لم يجب ) * عليه على الأظهر الأشهر ، وعن الخلاف [3] الإجماع * ( لكنه أفضل ) * بلا خلاف ، خروجا عن شبهة القول بالوجوب مطلقا ، كما عن المهذب . أو إذا وجده قبل التلبس بالسبعة في وقت الذبح كما عن غيره وللخبر [4] . وانما حمل على الفضل جمعا ، ولضعف السند .
وظاهر المتن ونحوه وجوب الهدي لو لم يصم الثلاثة بكمالها كما عن الأكثر خلافا لجماعة فاكتفوا في سقوط الهدي بمجرد التلبس بالصوم . والمسألة محل اشكال ، والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول .



[1] وسائل الشيعة 10 - 153 ، ح 1 .
[2] وسائل الشيعة 10 - 159 ، ب 47 .
[3] الخلاف 1 - 426 ، مسألة 50 .
[4] وسائل الشيعة 10 - 154 ، ح 2 .

399

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست