responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 400


* ( ولا يشترط في صوم السبعة التتابع ) * على الأشهر الأقوى ، وفي المنتهى [1] وعن التذكرة لا نعرف فيه خلافا ، خلافا لجماعة فيشترط ، وهو أحوط .
* ( ولو أقام ) * من وجب عليه صوم السبعة بدل الهدي * ( بمكة ) * شرفها الله تعالى * ( انتظر ) * بصيامها مضي * ( أقل الأمرين من ) * مدة * ( وصوله إلى أهله ومضي شهر ) * على الأظهر الأشهر ، بل قيل : بلا خلاف .
وأوجب جماعة الانتظار إلى الوصول ولم يعتبروا الشهر ، وفي مستندهم ضعف بالإرسال والقطع .
ثم قصر الماتن الحكم على المقيم بمكة ظاهر جماعة ، خلافا لآخرين ، وهم بين معمم لمن صد عن وطنه ، أو للمقيم بأحد الحرمين ، أو لمن أقام بمكة أو الطريق ومطلق لمن أقام .
والوجه قصر الشهر على المنصوص في الصحيح [2] ، وهو المقيم بمكة وفاقا لجماعة ، للأمر في الآية بالتأخير إلى الرجوع غاية الأمر تعميمه ما في حكمه ، والا لم يصمها من لا يرجع .
وليس المراد بالإقامة المجاورة الدائمة ، بل مطلق المجاورة والإقامة ولو سنة لصدقها عرفا وعادة ، مضافا إلى نص [3] الصريح في السنة .
ثم ليس في النص وكلام الأكثر تعيين مبدأ الشهر ، أهو بعد انقضاء أيام التشريق أو يوم يدخل مكة أو يوم يعزم على الإقامة ؟ ولكن قال بكل قائل ، وفي بعض الروايات إشعار بالأخير .
* ( ولو مات ) * من وجب عليه الصوم * ( ولم يصم ) * فان لم يكن قد تمكن من



[1] منتهى المطلب 2 - 745 .
[2] وسائل الشيعة 10 - 163 ، ح 2 .
[3] وسائل الشيعة 10 - 163 ، ح 3 .

400

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست