نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 398
ويستثنى من اعتبار التوالي في الثلاثة ما إذا صام يومي التروية وعرفة ، فيؤخر العيد إلى آخر أيام التشريق ، كما مر في كتاب الصوم . والمراد بقوله « في الحج » أي في سفره قبل رجوعه إلى أهله وشهره ، وهو هنا ذي الحجة عندنا ، كما في ظاهر المنتهى [1] وغيره . والمعتبر من القدرة على الثمن وعدمها ، هما في موضعه لا في بلده ، وفي المنتهى [2] لا نعلم فيه خلافا . ولو تمكن من الاستدانة ففي وجوبها وجهان ، وقربه الشهيدان . * ( ويجوز تقديم ) * صوم * ( الثلاثة من أول ذي الحجة ) * كما في كلام جماعة ولا يخلو عن قوة ، ولكن التأخير إلى السابع أحوط وأولى ، ولا سيما للمختار فقد قيل باختصاص الرخصة في التقديم بالمضطر . وفي السرائر [3] وظاهر التبيان [4] الإجماع على وجوب كون الصوم في الثلاثة المتصلة بالنحر ، وفي الخلاف [5] نفى الخلاف عن وجوبه اختيارا . ولا يجوز صومها الا * ( بعد التلبس ) * بالمتعة ، ويكفي التلبس بعمرتها . واشترط الماتن التلبس * ( بالحج ) * وتبعه الشهيدان ، ولا وجه له يعتد به . * ( ولا يجوز ) * تقديمها * ( قبل ذي الحجة ) * مطلقا . ويجوز صومها طول ذي الحجة عند علمائنا وأكثر العامة ، وظاهر الأدلة وجملة من الفتاوى جوازه اختيارا . قيل : وظاهر الأكثر وجوب المبادرة بعد التشريق ، فان فات فليصم بعد ذلك إلى آخر الشهر . وهو أحوط ، والظاهر أنه أداء وفاقا للأكثر . وقيل : قضاء ولا دليل عليه .