responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 398


ويستثنى من اعتبار التوالي في الثلاثة ما إذا صام يومي التروية وعرفة ، فيؤخر العيد إلى آخر أيام التشريق ، كما مر في كتاب الصوم .
والمراد بقوله « في الحج » أي في سفره قبل رجوعه إلى أهله وشهره ، وهو هنا ذي الحجة عندنا ، كما في ظاهر المنتهى [1] وغيره .
والمعتبر من القدرة على الثمن وعدمها ، هما في موضعه لا في بلده ، وفي المنتهى [2] لا نعلم فيه خلافا . ولو تمكن من الاستدانة ففي وجوبها وجهان ، وقربه الشهيدان .
* ( ويجوز تقديم ) * صوم * ( الثلاثة من أول ذي الحجة ) * كما في كلام جماعة ولا يخلو عن قوة ، ولكن التأخير إلى السابع أحوط وأولى ، ولا سيما للمختار فقد قيل باختصاص الرخصة في التقديم بالمضطر .
وفي السرائر [3] وظاهر التبيان [4] الإجماع على وجوب كون الصوم في الثلاثة المتصلة بالنحر ، وفي الخلاف [5] نفى الخلاف عن وجوبه اختيارا .
ولا يجوز صومها الا * ( بعد التلبس ) * بالمتعة ، ويكفي التلبس بعمرتها . واشترط الماتن التلبس * ( بالحج ) * وتبعه الشهيدان ، ولا وجه له يعتد به .
* ( ولا يجوز ) * تقديمها * ( قبل ذي الحجة ) * مطلقا . ويجوز صومها طول ذي الحجة عند علمائنا وأكثر العامة ، وظاهر الأدلة وجملة من الفتاوى جوازه اختيارا .
قيل : وظاهر الأكثر وجوب المبادرة بعد التشريق ، فان فات فليصم بعد ذلك إلى آخر الشهر . وهو أحوط ، والظاهر أنه أداء وفاقا للأكثر . وقيل : قضاء ولا دليل عليه .



[1] منتهى المطلب 2 - 743 .
[2] منتهى المطلب 2 - 743 .
[3] السرائر ص 140 .
[4] التبيان 2 - 160 .
[5] الخلاف 1 - 425 ، مسألة 47 .

398

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست