نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 395
* ( وأن يكون مما عرف به ) * أي أحضر عشية عرفة بعرفات ، للصحيح [1] ، ولكن أطلق فيه كالمتن والمنتهى [2] الإحضار ، وظاهره الوجوب ، والأشبه الاستحباب ، وفي المنتهى [3] وغيره الإجماع . وأن يكون * ( إناثا من الإبل أو البقر ) * و * ( ذكرانا من الضأن أو المعز ) * كل ذلك للصحاح [4] المستفيضة . * ( وأن ينحر الإبل قائمة مربوطة بين الخف والركبة ) * للصحيح [5] وفي غيره وأما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه ، وهو الذي يأتي في الصيد والذبائح فيجوز التخيير هنا وافتراق الهدي وغيره . ثم الخبران نصان في جمع اليدين بالربط من الخف إلى الركبة ، وفي الصافي [6] رآه عليه السّلام ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ، وروته العامة . فالأولى حمله على التقية وان اختاره الحليان . * ( و ) * أن * ( يطعنها ) * في لبتها * ( من الجانب الأيمن ) * لها . * ( وأن يتولاه ) * أي الذبح * ( بنفسه ) * إن أحسنه ، فقد باشره النبي صلَّى الله عليه وآله * ( والا ) * أي وان لم يتولاه بنفسه * ( جعل يده مع يد الذابح ) * وان لم يفعل ذلك كفاه الحضور عند الذبح . * ( والدعاء ) * عند الذبح بالمأثور في الصحيح بقوله : « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، ان صلاتي ونسكي ومحياي
[1] وسائل الشيعة 10 - 112 ، ب 17 . [2] منتهى المطلب 2 - 742 . [3] منتهى المطلب 2 - 742 . [4] وسائل الشيعة 10 - 99 ، ب 9 . [5] وسائل الشيعة 10 - 134 ، ح 1 ب 35 . [6] وسائل الشيعة 10 - 135 ، ح 3 .
395
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 395