نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 394
ناقصا ، لم يجزئه في الجملة ، سواء كان بعد الذبح أو قبله ، ولكن اختلفوا في عموم المنع لما إذا فقد الثمن أم لا ، والأظهر العموم وفاقا للأكثر ، بل لا يكاد فيه خلاف يظهر الا من الشيخ في التهذيب [1] ، وهو مع ندوره لم يقطع به في الاستبصار المتأخر بل تردد . وإذا لم يوجد الا فاقد الشرائط ، فالأظهر الاجزاء وفاقا لجمع ، وقيل : ينقل الفرض إلى الصوم ، والجمع بين القولين أحوط . * ( والثني من الإبل ما دخل في ) * السنة * ( السادسة ) * بلا خلاف * ( ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ) * على الأشهر ، وفي الغنية [2] الإجماع ، ومر الكلام فيه أيضا في بحث الزكاة . * ( ويستحب أن تكون سمينة ) * وتكون بحيث * ( تنظر في سواد ، وتمشي في سواد ، وتبرك في مثله أي ) * في سواد ، للاخبار [3] . واختلفوا في معنى ما فيها ، فقيل : معناه السمن حتى تكون * ( لها ظل ) * عظيم تأكل فيه و * ( تمشي فيه ) * وتنظر فيه ، وهو يستلزم البروك . * ( وقيل : ) * معناه * ( أن يكون هذه المواضع منها ) * وهي العين والقوائم والبطن والمبعر * ( سوادا ) * والقائل الحلي . وقيل : معناه وقع في مرتع كثير النبات شديد الاخضرار به . وهذا يتضمن البروك فيه . وقيل : ان هذه التفاسير مروية عن أهل البيت عليهم السلام .
[1] تهذيب الأحكام 5 - 211 . [2] الغنية ص 520 . [3] وسائل الشيعة 10 - 107 ، ب 13 .
394
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 394