نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 396
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر ، اللهم تقبل مني » ثم أمر السكين [1] . وفي غيره يقول : « بسم الله وباللَّه والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبله مني » ثم يطعن في لبتها [2] . * ( وقسمته أثلاثا : يأكل ثلثه ، ويهدي ثلثه ، ويطعم القانع والمعتر ثلثه ) * بإجماعنا ، كما عن ظاهر التبيان [3] ومجمع البيان [4] ، خلافا للحلي فلم يذكر الإهداء . وهو ضعيف . ولا يختص هو بأكل الثلث الذي هو له ، بل يشاركه فيه أهله ، كما يفهم من الصحيحين [5] ، وظاهرهما استحقاق من يهدى إليه ، ولكن عن الأصحاب عدم اعتباره . وفي أحدهما : القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها . والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك ، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك [6] . وظاهر المتن عدم وجوب الأكل من الثلث ولو قليلا ، كما عليه جماعة * ( وقيل : يجب الأكل منه ) * كذلك ، والقائل الحلي وتبعه جماعة ، وهو أحوط وان كان الأول لعله أظهر . * ( وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء ) * وهو مرضوض الخصيتين
[1] وسائل الشيعة 10 - 138 ، ح 1 ب 37 . [2] وسائل الشيعة 10 - 135 ، ح 3 . [3] التبيان 7 - 283 . [4] مجمع البيان 7 - 86 . [5] وسائل الشيعة 10 - 142 ، ح 3 و 13 . [6] وسائل الشيعة 10 - 142 ، ح 3 .
396
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 396