نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 393
* ( ولا الخصي [1] ) * على الأظهر الأشهر ، وفي المنتهى [2] وعن التذكرة الإجماع ، خلافا للعماني فيكره ، وهو نادر . ولا مقطوعة الأذن ، والوجه المنع عن البتراء ، وساقط الأسنان لكبر أو غيره ، وفاقا للروضة . قال فيها : أما شق الأذن من غير أن يذهب منها شيء ، وثقبها ، ووسمها ، وكسر القرن الظاهر وفقدان القرن والأذن خلقة ، ورض الخصيتين ، فليس بنقص وان كره الأخير [3] . ولا بأس به . ولو لم يجد إلا الخصي ، فالأظهر أجزاء . * ( ويجزئ المشقوقة الأذن ) * كما مر ، وأما الصحيح : ان كان شقها وسما فلا بأس به ، وان كان شقا فلا يصلح [4] . فمحمول على الكراهة كما هو ظاهره . * ( وأن لا يكون مهزولا ) * بلا خلاف ، وفسر في المشهور بأن يكون * ( بحيث لا يكون على كليتيها شحم ) * كما في الخبر [5] . * ( لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة ، أجزأته ) * بلا خلاف فيه إذا ظهر كونها مهزولة بعد الذبح ، وفيما قبله اشكال ، والأحوط المنع وان كان في تعينه نظر . وكذا لو اشتراها مهزولة فبانت سمينة ، أجزأته أيضا وفاقا للأكثر ، خلافا للعماني فلم يجتزئ بها لو بانت سمينة بعد الذبح ، ومراعاته أحوط . ثم ان هذا الحكم مختص بالهزال دون النقص ، فلو اشتراه على أنه تام فبان
[1] في المطبوع من المتن : ولا ما نقص منها شيء كالخصي . [2] منتهى المطلب 2 - 741 . [3] الروضة البهية 2 - 289 . [4] وسائل الشيعة 10 - 121 ، ح 2 ب 23 . [5] وسائل الشيعة 10 - 110 ، ب 16 .
393
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 393