responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 392


كما سيأتي .
* ( ويجزئ من الضأن خاصة الجذع ) * بلا خلاف ، بل قيل : بالإجماع . وسن الجذع قد مر تحقيقه في كتاب الزكاة ، قيل : والموجود في كتب نحو قوله :
* ( لسنة ) * ومعناه ما قيل : انه الذي لم يدخل في الثانية .
* ( وأن يكون تاما ، فلا يجزئ العوراء ) * البين عورها * ( ولا العرجاء ) * البين عرجها ، ولا المريضة البين مرضها ، ولا الكبيرة التي لا تنقي بلا خلاف .
وفي المنتهى : ان معنى البين عورها التي انخسف عينها وذهبت ، والبين عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والرعي فتهزل ، والتي لا تنقي التي لا مخ لها لهزالها ، لأن النقي بالنون المكسورة والقاف المسكنة المخ .
والمريضة قيل : هي الجرباء ، لان الجرب يفسد اللحم . والأقرب اعتبار كل مرض يؤثر في هزالها وفساد لحمها [1] .
واستقرب فيه المنع عن أجزاء العوراء التي لم تنخسف عينها وكان عليها بياض أيضا ، وأن الانخساف ليس بمعتبر ، ولعله أظهر وفاقا للمتن وإطلاق سائر الأصحاب كما قيل ، وان تردد فيه في التذكرة فيما حكي عنه . وظاهر المتن أيضا إطلاق المنع عن العرجاء ، لكن الأصحاب قيدوه بما قدمنا ، وهو الأقوى .
* ( ولا العضباء ) * وهي التي ذهبت قرنها ، كما في التحرير [2] ، وفي غيره أنها المكسورة القرن الداخل ، ولعلهما واحد . والمراد بالقرن الداخل هو الأبيض الذي في وسط الخارج كما قيل .



[1] منتهى المطلب 2 - 740 .
[2] التحرير ص 105 .

392

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست