نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 389
الموقف أو بعده ، بل اعتبره قبل الصوم . * ( وتشترط في الذبح ) * وبمعناه النحر * ( النية ) * المشتملة على القربة ، وتعيين الجنس من ذبح ونحر ، وكونه نذرا أو هديا أو كفارة ، وان عين الوجه من وجوب أو ندب كان أولى ، كما في كل عبادة . * ( ويجوز أن يتولاه ) * أي الذبح * ( بنفسه وبغيره ) * بلا خلاف . * ( ويجب ذبحه بمنى ) * بإجماعنا ، وأما الصحيح : مكة كلها منحر [1] . فمحمول على هدي التطوع أو غيره . * ( ولا يجزئ ) * الهدي * ( الواحد الا عن واحد في ) * الحج * ( الواجب ) * ولو بالشروع فيه مطلقا ولو عند الضرورة ، على أصح الأقوال وأشهرها ، وفي الخلاف الإجماع . * ( وقيل : يجزئ عن سبعة ، وعن سبعين عند الضرورة لأهل خوان واحد ) * والقائل الشيخ في جملة من كتبه ، لكن زاد الخمسة ولم يذكر قوله « لأهل خوان واحد » وتبعه كثير . وعن المفيد والصدوق تجزئ البقرة عن الخمسة إذا كانوا أهل بيت . وعن الديلمي تجزئ البقرة عن الخمسة وأطلق ، فلم يقيده بالضرورة ولا بالإجماع على خوان واحد . والمستند الجمع بين الاخبار المختلفة ، والأولى في الجمع بينها حمل أخبارهم على اختلاف ألفاظها وتنافي معانيها على هدي التطوع دون الواجب . * ( و ) * ذلك فإنه * ( لا بأس به ) * أي باجزاء الهدي الواحد * ( في الندب ) * قالوا : وهو الأضحية ، والمبعوث من الآفاق ، والمتبرع بسياقه إذا لم يتعين بالإشعار أو التقليد . ولا يجوز أن يكون المراد به الهدي في الحج المندوب ، لأنه يجب