responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 389


الموقف أو بعده ، بل اعتبره قبل الصوم .
* ( وتشترط في الذبح ) * وبمعناه النحر * ( النية ) * المشتملة على القربة ، وتعيين الجنس من ذبح ونحر ، وكونه نذرا أو هديا أو كفارة ، وان عين الوجه من وجوب أو ندب كان أولى ، كما في كل عبادة .
* ( ويجوز أن يتولاه ) * أي الذبح * ( بنفسه وبغيره ) * بلا خلاف .
* ( ويجب ذبحه بمنى ) * بإجماعنا ، وأما الصحيح : مكة كلها منحر [1] .
فمحمول على هدي التطوع أو غيره .
* ( ولا يجزئ ) * الهدي * ( الواحد الا عن واحد في ) * الحج * ( الواجب ) * ولو بالشروع فيه مطلقا ولو عند الضرورة ، على أصح الأقوال وأشهرها ، وفي الخلاف الإجماع .
* ( وقيل : يجزئ عن سبعة ، وعن سبعين عند الضرورة لأهل خوان واحد ) * والقائل الشيخ في جملة من كتبه ، لكن زاد الخمسة ولم يذكر قوله « لأهل خوان واحد » وتبعه كثير .
وعن المفيد والصدوق تجزئ البقرة عن الخمسة إذا كانوا أهل بيت .
وعن الديلمي تجزئ البقرة عن الخمسة وأطلق ، فلم يقيده بالضرورة ولا بالإجماع على خوان واحد .
والمستند الجمع بين الاخبار المختلفة ، والأولى في الجمع بينها حمل أخبارهم على اختلاف ألفاظها وتنافي معانيها على هدي التطوع دون الواجب .
* ( و ) * ذلك فإنه * ( لا بأس به ) * أي باجزاء الهدي الواحد * ( في الندب ) * قالوا : وهو الأضحية ، والمبعوث من الآفاق ، والمتبرع بسياقه إذا لم يتعين بالإشعار أو التقليد . ولا يجوز أن يكون المراد به الهدي في الحج المندوب ، لأنه يجب



[1] وسائل الشيعة 10 - 92 ، ح 2 .

389

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست