نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 388
* ( الأول : في الهدي ، وهو واجب على المتمتع خاصة ) * دون غيره كما يأتي ، ولا فرق في وجوبه على المتمتع بين كونه * ( مفترضا أو متنفلا ) * ولا بين كونه مكيا أو غيره ، واليه أشار بقوله * ( ولو كان مكيا ) * على أشهر الأقوال وأقواها . وقيل : لا يجب على المكي مطلقا ، وقيل : نعم إذا تمتع ابتداء ، لا إذا عدل إلى التمتع . وعزي هذا إلى الماتن ولم أعرف له مستندا . * ( ولا يجب ) * الهدي * ( على غير المتمتع ) * معتمرا أو حاجا ، مفترضا أو متنفلا بإجماعنا . وأما الصحيح : في من اعتمر في رجب ان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي ، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي [1] . فمحمول على الاستحباب تارة ، وعلى من أقام بها حتى يتمتع بعمرة أخرى إلى الحج في أشهره أخرى . * ( ولو تمتع المملوك ) * بإذن مولاه * ( كان لمولاه إلزامه بالصوم ، أو أن يهدى عنه ) * عندنا إجماعا . وأما الصحيح : عليه مثل ما على الحر إما أضحية أو صوم [2] . فمحمول على مدرك أحد الموقفين معتقا تارة ، وعلى أن المراد المساواة في الكيفية ، دفعا لتوهم أن يكون عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه أخرى . * ( ولو أدرك أحد الموقفين ) * حال كونه * ( معتقا لزمه الهدي مع القدرة ، والصوم مع التعذر ) * بلا خلاف ، ولم يعتبر الفاضل في القواعد [3] كون العتق قبل
[1] وسائل الشيعة 10 - 85 ، ح 2 . [2] وسائل الشيعة 10 - 90 ، ح 5 . [3] القواعد ص 87 .
388
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 388