responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 390


بالشروع فيكون الهدي فيه واجبا ، كما يجب في الواجب بأصل الشرع .
* ( ولا ) * يجب أن * ( يباع ثياب التجمل في الهدي ) * ولو مع عدم الاحتياج والضرورة إليها ، لإطلاق النص [1] والفتوى بل صريح بعضها ، ولو باعها واشتراه أجزأه وفاقا لجماعة ، خلافا لبعضهم فعين الصوم ، ولا ريب أنه أحوط .
* ( ولو ضل ) * الهدي * ( فذبحه ) * غير صاحبه * ( لم يجز ) * عنه مطلقا في ظاهر المتن وغيره ، وقيل : بالإجزاء ان ذبحه عن مالكه بمنى والا فلا . وهو الأقوى .
وليعرفه قبل ذلك ثلاثة أيام يوم النحر ويومين بعده ، للأمر به في الصحيح [2] من غير معارض ، وظاهره الوجوب .
ومتى جاز الذبح فالظاهر وجوب التصدق به والإهداء ويسقط وجوب الأكل قطعا .
* ( ولا يخرج ) * الحاج * ( شيئا من لحم الهدي ) * الذي يذبحه * ( عن منى ، ويجب صرفه في وجهه ) * الذي يأتي بيانه . وظاهر المتن والنص [3] التحريم ، واختصاص الحرام [4] إخراجه باللحم ، فلا بأس بإخراج الجلد والسنام والشيء ينتفع به ، وهو الأصح .
وكذا لا بأس بإخراج لحم الأضاحي وان كره ، ولا بإخراج لحم الهدي الواجب لغير من وجب عليه ، كالمشتري وان كان حاجا وفاقا للشيخ ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن من مورد الفتوى والنص [5] ، مضافا إلى الخبر .
* ( ويذبح ) * الهدي أو ينحره * ( يوم النحر وجوبا ) * فلا يجوز التقديم عليه اتفاقا



[1] وسائل الشيعة 10 - 171 ، ب 57 .
[2] وسائل الشيعة 10 - 127 ، ب 28 .
[3] وسائل الشيعة 10 - 150 ، ب 42 .
[4] في « ن » : المحرم .
[5] نفس المصدر .

390

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست