responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 384


بعمرة مفردة ) * للصحاح [1] المستفيضة ، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل ، وعن جماعة الإجماع عليه ، فلو أراد البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به لم يجزئه .
وهل عليه نية الاعتمار أم ينقلب الإحرام إليه قهرا حتى لو أتى بأفعالها من غير نية الاعتمار لكفى ؟ وجهان ، أحوطهما : الأول .
* ( ثم يقضي الحج ) * في القابل واجبا * ( ان كان واجبا ) * عليه وجوبا مستقرا مستمرا ، والا فندبا بلا خلاف يعتد به أجده في المقامين ، والأظهر الأشهر عدم وجوب الهدي ، وقيل : بالوجوب لظاهر الأمر به في الصحيح [2] ، وحمل على الندب .
* ( الثالث : يستحب التقاط الحصى من جمع ) * بالإجماع والنص ، وفيه : وان أخذته من رحلك بمنى أجزأك [3] . لكن لا يجوز الا من الحرم ، للصحيح [4] .
* ( وهو سبعون حصاة ) * ذكر الضمير لعوده إلى الملقوط المدلول عليه بالالتقاط وهذا العدد هو الواجب ، ولو التقط أزيد منه احتياطا حذرا من سقوط بعضه أو عدم إصابته فلا بأس .
* ( ويجوز ) * الالتقاط * ( من أي جهة [5] ) * الحرم شاء عدا المساجد مطلقا للنهي عن إخراج حصى المساجد ، وهو كما مر في الصلاة نهي كراهة ، لكن ظاهر العبارة الحرمة ، ولا وجه لها كما لا وجه يعتد به للفساد ولو على تقديرها . ويمكن



[1] وسائل الشيعة 10 - 66 .
[2] وسائل الشيعة 10 - 66 ، ح 5 .
[3] وسائل الشيعة 10 - 52 ، ح 1 .
[4] وسائل الشيعة 10 - 53 ، ح 1 .
[5] في المطبوع من المتن : جهات .

384

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست