نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 384
بعمرة مفردة ) * للصحاح [1] المستفيضة ، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل ، وعن جماعة الإجماع عليه ، فلو أراد البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به لم يجزئه . وهل عليه نية الاعتمار أم ينقلب الإحرام إليه قهرا حتى لو أتى بأفعالها من غير نية الاعتمار لكفى ؟ وجهان ، أحوطهما : الأول . * ( ثم يقضي الحج ) * في القابل واجبا * ( ان كان واجبا ) * عليه وجوبا مستقرا مستمرا ، والا فندبا بلا خلاف يعتد به أجده في المقامين ، والأظهر الأشهر عدم وجوب الهدي ، وقيل : بالوجوب لظاهر الأمر به في الصحيح [2] ، وحمل على الندب . * ( الثالث : يستحب التقاط الحصى من جمع ) * بالإجماع والنص ، وفيه : وان أخذته من رحلك بمنى أجزأك [3] . لكن لا يجوز الا من الحرم ، للصحيح [4] . * ( وهو سبعون حصاة ) * ذكر الضمير لعوده إلى الملقوط المدلول عليه بالالتقاط وهذا العدد هو الواجب ، ولو التقط أزيد منه احتياطا حذرا من سقوط بعضه أو عدم إصابته فلا بأس . * ( ويجوز ) * الالتقاط * ( من أي جهة [5] ) * الحرم شاء عدا المساجد مطلقا للنهي عن إخراج حصى المساجد ، وهو كما مر في الصلاة نهي كراهة ، لكن ظاهر العبارة الحرمة ، ولا وجه لها كما لا وجه يعتد به للفساد ولو على تقديرها . ويمكن
[1] وسائل الشيعة 10 - 66 . [2] وسائل الشيعة 10 - 66 ، ح 5 . [3] وسائل الشيعة 10 - 52 ، ح 1 . [4] وسائل الشيعة 10 - 53 ، ح 1 . [5] في المطبوع من المتن : جهات .
384
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 384