responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 385


حمل الجواز على الإباحة بالمعنى الأخص فينافيه الكراهة .
* ( وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ) * والقائل الأكثر ، واقتصر الشيخ في بعض كتبه على الأخير ، ويكره من وادي محسر والرمي به كما في المنتهى [1] وفيه الأقرب الإجزاء لو رمى به .
* ( ويشترط أن يكون أحجارا ) * فلا يجوز بغيرها ، كالمدر والأجر والكحل والزرنيخ ، وغير ذلك من الذهب والفضة بإجماعنا ، بل الأقوى تعين الحصى .
وأن تكون * ( من الحرم ) * وفاقا للأكثر . وأن تكون * ( أبكارا ) * لم يرم بها رميا صحيحا * ( ويستحب أن تكون رخوة ) * غير صلبة * ( برشا بقدر الأنملة ) * بفتح الهمزة وضم الميم رأس الإصبع . * ( ملتقطة ) * بأن يكون كل واحدة منها مأخوذة من الأرض منفصلة . واحترز بها عن المكسرة من حجر ، فإنها مكروهة كما يأتي * ( منقطة ) * كحلية .
والمشهور في معنى « البرش » أن يكون في الشيء نقط تخالف لونه ، وربما اقتصر على ما فيه نقط بيض ، وعليه فيكون هذا الوصف مغنيا عن كونها منقطة .
ولذا يتكلف فيحمل نحو كلام المتن على اختلاف ألوان الحصى بعضها لبعض ، واقتصر بعض على المنقطة ، وآخر على البرش .
وفي النهاية الأثيرية : أن البرشة لون مختلط حمرة وبياضا أو غيرهما [2] . وقريب منه عن غيرها ، وحينئذ يكون أعم من المنقطة .
* ( وتكره الصلبة والمكسرة ) * والسوداء والبيضاء والحمراء .



[1] المنتهى 2 - 728 .
[2] نهاية ابن الأثير 1 - 118 .

385

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست