responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 37

إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)


في الثاني ، كما أن الوقت المتفق في الشهرين مع اختلاف العدد فيهما يصير عادة وقتية خاصة .
ولا فرق بين الثلاثة في صورة التجاوز عن العشرة في وجوب الرجوع في الشهر الثالث إليها ، وكذا في التحيض بمجرد الرؤية فيه ، الا في الثانية ، فسيأتي الخلاف فيه .
ولا يشترط استقرار الطهر بتكرره مرتين متساويتين في استقرار العادة الأولى على الأقوى .
* ( ولا تثبت ) * برؤيته مرة * ( في الشهر الواحد ) * بإجماعنا ، وفي المرتين المتساويتين خلاف واشكال .
* ( ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة ، وقبلها أو بعدها ) * أيضا ، لكن * ( بصفة الحيض ) * وشرائطه * ( وتجاوز ) * المجموع * ( العشرة ، فالترجيح للعادة ) * على الأشهر الأظهر * ( وفيه قول آخر ) * بترجيح التميز . وهو متروك ، ولا فرق في العادة بين الحاصلة بالأخذ والانقطاع أو بالتميز على الأقرب .
ثم ان محل الخلاف في المتن اتصال الدمين ، أو انفصالهما مع عدم تخلل أقل الطهر بينهما . أما مع الانفصال والتخلل ، ففيه خلاف من وجه آخر ، والأقوى جعل العادة خاصة حيضا . وقيل : مع التميز . وهو ضعيف .
* ( وتترك ذات العادة ) * الوقتية مطلقا * ( الصلاة ولصوم بمجرد رؤية الدم ) * إجماعا إذا كانت في أيامها ، ومطلقا على الأشهر الأقوى * ( وفي ) * تحيض * ( المبتدأة والمضطربة ) * وقتا بذلك * ( تردد ) * واختلاف بين الأصحاب ، والأشهر الأظهر ذلك * ( و ) * لكن * ( الاحتياط للعبادة أولى حتى تتيقن الحيض ) * بمضي ثلاثة أيام ، كما عليه المرتضى .
واعلم أن من لم يستقر لها عادة إذا انقطع دمها لدون العشرة ، تستبرأ وجوبا

37

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست