نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 36
من شهر وعشرة من آخر ) * مخيرة في الابتداء بما شاءت منهما . وهذا أحد الأقوال في المسألة ، ومستنده الجمع بين الروايات المختلفة ، ولا يخلو عن مناقشة ، والأحوط تعين السبعة مطلقا . ويتخير في وضعها حيث شاءت ، وان كان الأول أولى ، ولا اعتراض للزوج في ذلك عليها . وهذا إذا نسيت المضطربة الوقت والعدد معا ، أما لو نسيت أحدهما ، فإن كان الوقت أخذت العدد كالروايات ، أو العدد جعلت ما تيقنت من الوقت حيضا أولا أو آخرا أو ما بينهما ، وأكملته بما فيها على وجه يطابق . فان ذكرت أوله ، أكملته ثلاثة متيقنة ، وأكملته به أواخره تحيضت بيومين قبله متيقنة ، وقبلهما تمامه أو وسطه المحفوف بمتساويين ، وأنه يوم حفته بيومين واختارت السبعة قطعا ليوافق الوسط . أو يومان حفتهما بمثلهما ، فتيقنت أربعة واختارت هنا الستة مع احتمال الثمانية ، بل العشرة بناء على تعين السبعة ، وإمكان كون الثامن والعاشر حيضا ، فتجعل قبل المتيقن يوما أو يومين أو ثلاثة وبعده كذلك ، أو الوسط المطلق بمعنى الأثناء مطلقا ، حفته بيومين متيقنة ، وأكملت السبعة أو إحدى الروايات متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق . ولا فرق هنا بين متيقن يوم أو أزيد . ولو ذكرت عددا في الجملة ، كما لو ذكرت ثلاثة مثلا في وقت لم تجزم بكونها جميع العادة أو بعضها أو أولها أو آخرها ، فهو المتيقن خاصة ، وأكملته بما في الروايات قبله أو بعده أو بالتفريق . * ( و ) * انما * ( تثبت العادة ) * بأقسامها عندنا * ( باستواء شهرين ) * متواليين ، أو غيرهما مع عدم التحيض بينهما * ( في أيام رؤية الدم ) * أخذا وانقطاعا ، سواء كان في وقت واحد ، بأن رأت في أول شهرين سبعة مثلا ، أم في وقتين ، كأن رأت السبعة في أول شهر وآخره ، فإن السبعة تصير عادة وقتية وعديدة في الأول وعديدة
36
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 36