responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 363


رأسه بلا خلاف ، كما عن المنتهى [1] والخلاف [2] ، ولا بأن يمشي تحت الظلال مطلقا ولو سائرا ، ولا بأن يستر بعض جسده ببعض ، ولكن الأحوط ترك الكل ، لا المشي تحت الظلال نازلا ، فلا بأس به قطعا .
* ( ولا بأس به للمرأة ) * والصبيان * ( و ) * لا * ( للرجل ) * حال كونه * ( نازلا ) * وجالسا ، والمنع عنه في الرجل راكبا يختص بحال الاختيار .
* ( ولو اضطر ) * إليه لمرض أو شدة حر وبرد ولا يطيقهما ولا يتحملهما عادة * ( جاز ) * له مع الفداء . ولا يجوز للمختار الاستظلال وان التزم الفداء على الأقوى .
* ( ولو زامل ) * الصحيح * ( عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه ) * .
* ( ويحرم قص الأظفار ) * والمراد به معناه الأعم ، وهو مطلق الإزالة والقطع المعبر عنه بالقلم ، لا الأخص الذي هو القص بالمقص . ولا فرق في المنع بين الكل والبعض ، ويجوز للضرورة بلا خلاف للنص ، وفيه : فليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام [3] .
* ( وقطع الشجر والحشيش ) * النابتين في الحرم دون الحل فلا يحرم ، ولا فرق فيهما بين المحرم أو المحل . والقطع يعم القلع وقطع الغصن والورق والثمر . وعموم النص [4] يشمل الرطب واليابس . والتحريم فيه يعم القطع والانتفاع مطلقا .
فلو انكسر غصن أو سقط ورق لم يجز الانتفاع به ، سواء كان ذلك بفعل آدمي



[1] منتهى المطلب 2 - 789 .
[2] الخلاف 1 - 444 ، مسألة 118 .
[3] وسائل الشيعة 9 - 161 ، ح 1 ب 77 .
[4] وسائل الشيعة 9 - 172 ، ب 86 .

363

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست