responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 364


أو غيره ، خلافا للفاضل في جملة من كتبه في الثاني ، فجوزه قاطعا به إذا كان الكسر بفعل غير الآدمي ومستقربا له إذا كان بفعله ، وما ذكرناه من المنع أحوط .
ثم المحرم كل شجر وحشيش * ( إلا أن ينبت في ملكه ) * كما هنا ، وفي عبارة جماعة ، للخبرين [1] وهما مع ضعفهما مختصان بالشجرة والدار ، كما وقع التعبير بها في عبارة ، والمنزل كما في أخرى ، ولا موجب للتعدية ، فإذن الأجود الاقتصار على موردها ان علمنا بهما ، والا فيشكل هذا الاستثناء .
نعم لا بأس باستثناء ما غرسه الإنسان ، سواء كان في ملكه أو غيره للصحيح [2] ، ولكن الأحوط الاقتصار على ما إذا كان في ملكه .
* ( ويجوز قطع [3] ) * الإذخر بلا خلاف * ( وشجر الفواكه والنخل ) * سواء أنبته الله تعالى أو الآدميون بالنص والإجماع ، وقد استثنى جماعة عودي المحالة ، لرواية [4] في سندها إرسال وجهالة .
* ( وفي ) * جواز * ( الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ، ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ) * لا للزينة * ( والحجامة ) * بل مطلق إخراج الدم بالفصد أو الحك أو السواك * ( لا للضرورة ، ودلك الجسد ، ولبس السلاح لا مع الضرورة ، قولان ، أشبههما : الكراهية ) * في الدلك قطعا ، إلا إذا كان مظنة الإدماء أو سقوط الشعر فيحرم . والتحريم كذلك في لبس الخاتم للزينة .
وأما ما عداهما فالمنع فيها أشهر وأقوى ، ومع ذلك أحوط وأولى .



[1] وسائل الشيعة 9 - 173 ، ح 1 و ح 3 ب 87 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 173 ، ح 4 ب 86 .
[3] في المطبوع من المتن : خلع .
[4] وسائل الشيعة 9 - 174 ، ح 5 .

364

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست