نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 362
* ( و ) * منها * ( تغطية الرأس للرجل دون المرأة ) * كلا أو بعضها ، وتحرم تغطية الأذنين أيضا على الأقوى ، دون الوجه على الأظهر الأشهر ، ولا بأس بعصابتي القربة والصداع بلا خلاف ، ولا يستر بيده وبعض أعضائه على الأظهر ، ولا بالوسادة حال النوم كما صرح به جماعة . * ( وفي معناه الارتماس ) * وإدخال الرأس في الماء فيحرم بلا خلاف ، دون غسله وحكه وإفاضة الماء عليه ، فلا بأس به . وهل التغطية محرمة بكل شيء حتى الطين والحناء مما لا يعتاد الستر به أم يختص بالمعتاد من نحو القلنسوة والثوب والقناع ؟ اشكال ، والأحوط بل الأظهر الأول . * ( ولو غطى ) * رأسه * ( ناسيا ألقاه ) * أي الغطاء المدلول عليه بالفعل * ( وجوبا ) * اتفاقا * ( وجد التلبية استحبابا ) * وفاقا لجماعة ، وظاهر النص [1] الوجوب ، فهو أحوط ان لم نقل بأنه أظهر . * ( وتسفر المرأة عن وجهها ) * فلا تغطيه وجوبا ولو بغير المعتاد كما مر . * ( ويجوز ) * لها * ( أن تسدل ) * أي ترسل * ( خمارها ) * وقناعها من رأسها * ( إلى ) * طرف * ( أنفها ) * إجماعا ، ورخص في الصحاح [2] إلى النحر والذقن وظاهرها عدم وجوب مجافاة الثوب عن الوجه ، وبه قطع جمع ، خلافا للشيخ فأوجبها والدم مع عدمها والمباشرة ، وهو أحوط وان كان في تعينه نظر . * ( ويحرم تظليل المحرم ) * فوق رأسه * ( سائرا ) * بأن يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارية مظللة أو شبهها إجماعا ، ولا بأس بأن يستظل بثوب ينصبه لا على
[1] وسائل الشيعة 9 - 138 ، ح 3 . [2] وسائل الشيعة 9 - 129 ، ب 48 .
362
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 362