نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 361
واللام جمع حلمة كذلك ، وهي القراد العظيم عن النفس والبعير كما عن الأكثر ويحتمله المتن ، ولكن الأظهر المنع عن إلقاء الحلم عن البعير وفاقا لجمع . * ( ويحرم استعمال دهن فيه طيب ) * بلا خلاف ، وكذا يحرم استعماله قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى وقته ، وفاقا للأكثر . * ( ولا بأس ب ) * استعمال * ( ما ليس بطيب ) * منه قبل الإحرام بلا خلاف ، إلا إذا بقي عينه بعده ، فقيل : بالمنع عنه حينئذ ، وهو أحوط ، وان كان في تعينه نظر ، بل الجواز مطلقا أظهر . ولا بعد الإحرام * ( عند الضرورة ) * بلا خلاف ، وأما بدونها ففيه خلاف ، والأشهر الأظهر المنع ، وهو أيضا ظاهر المتن . ويجوز استعماله في نحو الأكل بلا خلاف ، وانما الممنوع منه هو الادهان خاصة . * ( وتحرم ) * أيضا * ( إزالة الشعر قليله وكثيره ) * عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار ، ولا شيء على الناسي والجاهل على الأقوى . * ( ولا بأس به مع الضرورة ) * كما لو أذاه القمل أو القروح ، أو نبت الشعر في عينيه ، أو نزل شعر حاجبه فغطى عينيه ، أو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إلى الإزالة ، ولكن لا يسقط بشيء من ذلك الفدية بلا خلاف ، إلا في الثابت في العين والحاجب المغطى ، فقيل : لا فدية فيهما . والمتجه لزومها إذا كانت الإزالة بسبب المرض أو الأذى الحاصل في الرأس . واعلم أن هذا وما سبقه أحد التروك الأربعة عشر ، فالأولى عطفهما على ما سبقهما وحذف « يحرم » فيهما كما فعله في سائرها .
361
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 361