responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 361


واللام جمع حلمة كذلك ، وهي القراد العظيم عن النفس والبعير كما عن الأكثر ويحتمله المتن ، ولكن الأظهر المنع عن إلقاء الحلم عن البعير وفاقا لجمع .
* ( ويحرم استعمال دهن فيه طيب ) * بلا خلاف ، وكذا يحرم استعماله قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى وقته ، وفاقا للأكثر .
* ( ولا بأس ب ) * استعمال * ( ما ليس بطيب ) * منه قبل الإحرام بلا خلاف ، إلا إذا بقي عينه بعده ، فقيل : بالمنع عنه حينئذ ، وهو أحوط ، وان كان في تعينه نظر ، بل الجواز مطلقا أظهر .
ولا بعد الإحرام * ( عند الضرورة ) * بلا خلاف ، وأما بدونها ففيه خلاف ، والأشهر الأظهر المنع ، وهو أيضا ظاهر المتن .
ويجوز استعماله في نحو الأكل بلا خلاف ، وانما الممنوع منه هو الادهان خاصة .
* ( وتحرم ) * أيضا * ( إزالة الشعر قليله وكثيره ) * عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار ، ولا شيء على الناسي والجاهل على الأقوى .
* ( ولا بأس به مع الضرورة ) * كما لو أذاه القمل أو القروح ، أو نبت الشعر في عينيه ، أو نزل شعر حاجبه فغطى عينيه ، أو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إلى الإزالة ، ولكن لا يسقط بشيء من ذلك الفدية بلا خلاف ، إلا في الثابت في العين والحاجب المغطى ، فقيل : لا فدية فيهما .
والمتجه لزومها إذا كانت الإزالة بسبب المرض أو الأذى الحاصل في الرأس .
واعلم أن هذا وما سبقه أحد التروك الأربعة عشر ، فالأولى عطفهما على ما سبقهما وحذف « يحرم » فيهما كما فعله في سائرها .

361

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست