responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 360


المعاصي التي نهي المحرم عنها ثالثة .
ولا ثمرة معنوية هنا بعد القطع بتحريم الجميع ، وعدم وجوب كفارة فيه سوى الاستغفار ، كما في الصحيح [1] إلا في النذر ، أو إذا قلنا بإفساده الإحرام كما عن المفيد ، ولكنهما نادران ، ولكن الأخير فيهما أحوط ، وان كان الأول أو الثاني أظهر .
* ( و ) * منها * ( الجدال ، وهو الحلف ) * باللَّه تعالى وما يسمى يمينا على الأقوى ، للصحيح [2] وظاهره العفو عن اليمين في طاعة الله سبحانه وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك ، كما عن الإسكافي والفاضل والجعفي ، ولا بأس به .
وفسره الأكثر بقول : « لا والله وبلى والله » والمختار أحوط .
وفي جواز دفع الدعوى الكاذبة بالحلف مطلقا ، أو الصيغتين على الاختلاف ، قول قوي ، وفاقا للشهيدين وغيرهما . وعلى تقديره ففي سقوط الكفارة أو ثبوتها اشكال ، والأول لعله أقوى ، وفاقا لهما ولسبط ثانيهما .
* ( و ) * منها * ( قتل هوام الجسد ) * بالتشديد ، جمع هامة ، أي دوابه كالقمل والبرغوث ، على الأشهر الأحوط ، وان كان في المنع عن قتل البرغوث والبق نظر .
وكما يحرم قتل القمل كذا يحرم إلقاؤه عن الجسد .
* ( ويجوز نقله ) * من مكان منه إلى آخر ، ولا يشترط في الأخر كونه مساويا أو أحرز ، لإطلاق النص [3] . نعم يعتبر عدم كونه معرضا للسقوط قطعا أو في الأغلب على الأحوط .
* ( ولا بأس بإلقاء ) * ما عدا القمل من نحو * ( القراد والحلم ) * بفتح الحاء



[1] من لا يحضره الفقيه 2 - 212 ، الرقم 968 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 280 .
[3] وسائل الشيعة 9 - 163 ، ح 5 .

360

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست