responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 359


بالضرورة ، وهو أحوط وان كان شاذ .
وهو كما قيل : واحد الطيالسة ، وهو ثوب مخيط بالبدن ينسج للبس خال عن التفصيل والخياطة ، وهو من لباس العجم ، والهاء في الجمع للعجمة ، لأنه فارسي معرب تالشان .
* ( و ) * منها * ( لبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي ) * ولا يحرم الا ستر ظهر القدم كله باللبس لا ستر بعضه ، ولا الستر بغير اللبس ، كالجلوس وإلقاء طرف الإزار والجعل تحت الثوب عند النوم وغيره ، كل ذلك للأصل والخروج عن مورد الفتوى والنص [1] ، ومنه يظهر قوة اختصاص المنع بالرجل كما عليه جمع .
* ( وان اضطر ) * إلى اللبس * ( جاز ) * بالنص [2] والإجماع ، ولا يحتاج إلى الشق وفاقا لجمع ، وفي السرائر [3] الإجماع .
* ( وقيل : يشق عن ) * ظهر * ( القدم ) * والقائل الشيخ وأتباعه كما قيل ، وفي مستنده ضعف ، وليس فيه احتياط .
* ( و ) * منها * ( الفسوق ) * ومحرم على كل حال ، ويتأكد في الإحرام * ( وهو الكذب ) * مطلقا ولو على غير الله سبحانه والنبي والأئمة عليهم السلام ، على الأشهر الأقوى ، للمعتبرة [4] المستفيضة ، وان اختلفت كالفتاوى في الاقتصار على الكذب المطلق ، أو زيادة السباب خاصة ، أو المفاخرة بدله .
وربما فسر بها خاصة تارة ، وبالكذب والبذاء واللفظ القبيح أخرى ، وبجميع



[1] وسائل الشيعة 9 - 134 ، ب 51 .
[2] نفس المصدر .
[3] السرائر ص 127 .
[4] وسائل الشيعة 9 - 108 ، ح 1 .

359

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست