responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 35


هذا إذا لم يتجاوز الدم عن العشرة * ( ومع تجاوزه ) * عن * ( العشرة ، ترجع ذات العادة إليها ) * فتجعلها حيضا ، وقتية كانت أو عديدة ، أو هما معا ، لكنها في الأولين ترجع فيما لم تعتده إلى أحكام المبتدأة والمضطربة .
* ( والمبتدأة ) * بفتح الدال وكسرها ، وهي : من لم يستقر لها عادة لابتدائها بالدم ، كما يستفاد من المعتبرة [1] * ( والمضطربة ) * وهي : من [2] نسيت عادتها ، أو تكرر لها الدم من غير استقرار عادة ، ترجعان * ( إلى التميز ) * فتجعلان ما بصفة الحيض وشرائطه [3] حيضا ، وما عداه استحاضة .
* ( ومع فقده ) * أي التميز باتفاق الدم في الصفات واختلافها ، مع كون ما بالصفة أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة ، أو كون ما ليس بصفة المحكوم بكونه طهرا وحده ، أو مع النقاء أقل من عشرة * ( ترجع المبتدأة إلى عادة أهلها ) * وأقاربها من الطرفين أو أحدهما ، كالأخت والعمة والخالة وبناتهن ، ولا يعتبر اتحاد البلد على الأقرب .
* ( و ) * المشهور جواز رجوعها إلى * ( أقرانها ) * وذوات أسنانها ، إذا فقدن الأقارب أو اختلفن كما عليه جماعة ، أو مطلقا كما هنا . ولم أعرف له مستندا واضحا ان لم يكن إجماعا .
* ( فان لم يكن ) * لأهل والأقران * ( أو كن مختلفات ) * وان غلب بعضهن على الأصح * ( رجعت هي والمضطربة إلى الروايات ، وهي ) * أخذ * ( ستة ) * في كل شهر * ( أو سبعة ) * كذلك مخيرة بينهما ، إلا أن الأخير أحوط وأولى * ( أو ثلاثة



[1] وسائل الشيعة 2 - 547 .
[2] في « خ » : التي .
[3] وهو أن لا يكون أقل من ثلاثة والأكثر من العشرة ، ولا ينقص ما بين الدمين بصفة الحيض أقل الطهر ، وهو عشرة « منه » .

35

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست