responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 358


لأكثر الأصحاب ، خلافا للنهاية [1] فمنع عما عدا السراويل والغلالة ، وحجته غير واضحة .
نعم لا بأس بالمنع عن القفازين ، للنصوص [2] المانعة عنهما بالخصوص ، مضافا إلى الإجماعات المحكية في صريح الخلاف [3] والغنية [4] وعن ظاهر المنتهى [5] والتذكرة .
وفسرا تارة : بشيء يعمل لليدين يحشى بالقطن ، ويكون له إزار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها . وأخرى : بأنهما ضرب من الحلي لليدين والرجلين .
* ( ولا بأس بالغلالة ) * بكسر الغين ، وهو ثوب رقيق يلبس تحت الثياب للحائض ل * ( تتقي بها ) * عن الدم * ( على القولين ) * أي حتى على قول الشيخ في النهاية [6] ، وهو ظاهر في الإجماع بل صريح فيه ، كما في عبائر جماعة .
* ( و ) * يجوز أن * ( يلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزار ) * بالنص [7] والإجماع ، وليس فيه - والحال هذه - فدية ، كما صرح به جماعة ، وعليه الإجماع في ظاهر المنتهى [8] والتذكرة . ولا يشترط الفتق وان كان أحوط .
* ( ولا بأس بالطيلسان وان كان له أزرار و ) * لكن * ( لا يزره عليه ) * كما في الصحاح [9] ، وإطلاقها يشمل حالتي الضرورة والاختيار ، خلافا للإرشاد فخصه



[1] النهاية ص 218 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 41 ، ب 33 .
[3] الخلاف 1 - 433 ، مسألة 73 .
[4] الغنية ص 516 .
[5] منتهى المطلب 2 - 687 .
[6] النهاية ص 218 .
[7] وسائل الشيعة 9 - 133 ، ب 50 .
[8] منتهى المطلب 2 - 683 .
[9] وسائل الشيعة 9 - 115 ، ب 36 .

358

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست