نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 358
لأكثر الأصحاب ، خلافا للنهاية [1] فمنع عما عدا السراويل والغلالة ، وحجته غير واضحة . نعم لا بأس بالمنع عن القفازين ، للنصوص [2] المانعة عنهما بالخصوص ، مضافا إلى الإجماعات المحكية في صريح الخلاف [3] والغنية [4] وعن ظاهر المنتهى [5] والتذكرة . وفسرا تارة : بشيء يعمل لليدين يحشى بالقطن ، ويكون له إزار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها . وأخرى : بأنهما ضرب من الحلي لليدين والرجلين . * ( ولا بأس بالغلالة ) * بكسر الغين ، وهو ثوب رقيق يلبس تحت الثياب للحائض ل * ( تتقي بها ) * عن الدم * ( على القولين ) * أي حتى على قول الشيخ في النهاية [6] ، وهو ظاهر في الإجماع بل صريح فيه ، كما في عبائر جماعة . * ( و ) * يجوز أن * ( يلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزار ) * بالنص [7] والإجماع ، وليس فيه - والحال هذه - فدية ، كما صرح به جماعة ، وعليه الإجماع في ظاهر المنتهى [8] والتذكرة . ولا يشترط الفتق وان كان أحوط . * ( ولا بأس بالطيلسان وان كان له أزرار و ) * لكن * ( لا يزره عليه ) * كما في الصحاح [9] ، وإطلاقها يشمل حالتي الضرورة والاختيار ، خلافا للإرشاد فخصه
[1] النهاية ص 218 . [2] وسائل الشيعة 9 - 41 ، ب 33 . [3] الخلاف 1 - 433 ، مسألة 73 . [4] الغنية ص 516 . [5] منتهى المطلب 2 - 687 . [6] النهاية ص 218 . [7] وسائل الشيعة 9 - 133 ، ب 50 . [8] منتهى المطلب 2 - 683 . [9] وسائل الشيعة 9 - 115 ، ب 36 .
358
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 358