responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 357

إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)


والظاهر رجوع القيد « بشهوة » في العبارة إلى مجموع الثلاثة ، فلا تحرم بدونها وفاقا لجماعة .
ولا فرق في حرمة الشهادة على العقد بين كونه لمحل أو محرم . وهي لغة :
بمعنى الحضور المطلق ، فيحتمل حرمته كذلك ، وان لم يكن للشهادة عليه كما عن بعض .
والأحوط المنع عن إقامة الشهادة على العقد ، وان كان في تعينه نظر ، سيما مع ترتب الضرر على الترك والمنع ان قلنا به ثابت مطلقا ، ولو تحملها محلا على الأشهر كما قيل ، وهو أحوط سيما إذا وقع العقد بين محرمين أو محرم ومحل .
* ( و ) * منها * ( الاستمناء ) * باليد أو التخيل أو الملاعبة .
* ( و ) * منها * ( الطيب ) * مطلقا على الأشهر الأحوط بل الأظهر * ( وقيل : لا يحرم ) * منه * ( الا أربع : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس ) * والقائل الشيخ في التهذيب [1] ، وحكي عن الصدوق وغيره ، وفيه ضعف .
* ( وأضاف ) * الشيخ * ( في الخلاف [2] ) * إلى الأربع * ( الكافور والعود ) * ولا يخلو عن وجه .
* ( و ) * منها * ( لبس المخيط للرجال ) * بلا خلاف ، كما في كلام جمع وان قلت الخياطة ، كما في الدروس [3] حاكيا عن ظاهر كلام الأصحاب .
ولا يشترط الأخاطة ، فيحرم التدثر بالمخيط والتوشح به ، خلافا للإسكافي فاشترطها ، والأول أحوط وأولى .
* ( وفي ) * جواز لبس * ( النساء ) * له * ( قولان ، أصحهما الجواز ) * وفاقا



[1] تهذيب الاحكام 5 - 299 .
[2] الخلاف 1 - 437 ، مسألة 88 .
[3] الدروس ص 107 .

357

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست