responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 352


بالقلب : أهو النكس خاصة أو قلب ظاهره لباطنه أيضا مخيرا بينهما ؟ والأخير ليس بعيدا ، وان كان الأول أحوط وأولى ، والأكمل الجمع بينهما .
وظاهر أكثر النصوص [1] اشتراط فقد الثوبين معا ، كما هو المشهور أيضا ، خلافا للشهيدين فاكتفيا بفقد الرداء للصحيح [2] ، وزاد ثانيهما فقال : أو أحدهما . ولم أجد له مستندا ، وما عليه الأكثر أحوط وأولى . وفي اشتراط الاضطرار وعدمه وجهان أحوطهما : الأول .
وليس في لبسه حيث جاز له فداء ، إلا إذا أدخل اليدين في الكمين ، فكما إذا لبس مخيطا .
* ( وفي جواز لبس الحرير ) * المحض * ( للمرأة روايتان [3] ) * أشهرهما : المنع وهو أحوطهما .
* ( ويجوز أن يلبس ) * المحرم مطلقا * ( أكثر من ثوبين ) * ان شاء يتقي بها الحر والبرد * ( وأن يبدل ثياب إحرامه و ) * لكن * ( لا يطوف الا فيهما استحبابا ) * .
* ( والمندوب : رفع الصوت بالتلبية للرجل ، إذا علت راحلته البيداء ) * وهو على ميل من ذي الحليفة * ( ان حج على طريق المدينة ، وان كان راجلا فحيث يحرم ) * وفاقا لجماعة ، خلافا لآخرين في الراجل فكالراكب . وهذه التلبية غير التي يعقد بها الإحرام في المسجد على القول بوجوب المقارنة ، ويحتملها على غيره .
ولو حج من غير طريق المدينة ، لبى من موضعه ان شاء ، وان مشى خطوات ثم لبى كان أفضل .



[1] نفس المصدر .
[2] وسائل الشيعة 9 - 124 ، ح 2 و 7 .
[3] وسائل الشيعة 9 - 41 ، ح 2 و 3 وغيرهما .

352

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست