نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 351
* ( الثالث : لبس ثوبي الإحرام ، وهما واجبان ) * بالنص [1] والإجماع ، وهل هو شرط في صحة الإحرام ، حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا كان فاسدا أم لا ، بل يترتب عليه الإثم خاصة ؟ قولان ، أجودهما : الثاني ، وعزاه الشهيد إلى ظاهر الأصحاب . والمراد بالثوبين الإزار والرداء ، ويعتبر من الأول ، ما يستر العورة وما بين الركبتين إلى السرة ، ومن الثاني ما يوضع على المنكبين . والأحوط في الإزار أن لا يعقده ، لورود النهي عنه في المعتبرة [2] . ولم أقف في كيفية لبس الرداء على نص ، والظاهر أنه لا يجب استدامة اللبس كما صرح به جماعة . * ( والمعتبر ) * منهما * ( ما تصح الصلاة فيه للرجل ) * في الصحيح [3] المشهور بين الأصحاب ، حتى أن ظاهر جماعة كونه إجماعا ، فإن تم والا فلا دليل على هذه الكلية . نعم لا شبهة في حرمة المغصوب والميتة مطلقا والحرير للرجل ، ولا بأس بإلحاق النجس . وأما سائر ما يشترط في ثوب الصلاة من عدم كونه مما لا يؤكل لحمه وشافا فلا أعرف عليه دليلا ، وان كان اعتبارها أحوط وأولى . وسيأتي اعتبار كونهما غير مخيطين . * ( و ) * عليه فلا * ( يجوز لبس القباء ) * الا * ( مع عدمهما ) * أي ثوبي الإحرام فيجوز لبسه حينئذ * ( مقلوبا ) * اتفاقا فتوى ونصا [4] . ولكن اختلفا في المراد
[1] وسائل الشيعة 9 - 9 ، ح 4 وب 7 ح 3 وب 40 ح 6 من أبواب الإحرام . [2] وسائل الشيعة 9 - 135 ، ب 53 . [3] وسائل الشيعة 9 - 36 ، ب 27 . [4] وسائل الشيعة 9 - 124 ، ب 44 .
351
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 351