responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 350


* ( وقيل : يضيف إلى ذلك : ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .
وما زاد على ذلك مستحب ) * والقائل جماعة من أعيان القدماء ، وهو أحوط وأولى ان لم يكن متعينا .
واختلفوا في محل هذه الزيادة ، فبين من جعله بعد ما في العبارة كما هو ظاهرها ومن جعله بعد لبيك الثالثة ، ومستند الأول هو الصحاح [1] وغيرها ، وأما الثاني فلم أعرف له مستندا .
* ( ولو عقد الإحرام ) * أي نواه ولبس الثوبين * ( ولم يلب ) * ولم يشعر ولم يقلد * ( لم يلزمه كفارة بما يفعله ) * من موجباتها في الإحرام إجماعا ، للصحاح [2] المستفيضة وغيرها ، وهي صريحة في الجواز أيضا ، وما يخالفها مع قطعه شاذ محمول على ما إذا أسر بالتلبية أو الاستحباب .
وهل يلزمه تجديد النية بعد ذلك ؟ ظاهر جملة من الروايات [3] العدم ، وفي مرسلة نعم [4] ، وهو أحوط . وعلى القول باعتبار المقارنة يتعين ، وعليه فلا بد منه في الميقات مع فعل المنافي قبل التلبية بعد تجاوزه مع الإمكان .
* ( والأخرس يجزئه تحريك لسانه أو الإشارة بيده ) * أي بإصبعه مع عقد قلبه بها كما في الشرائع [5] وغيره .
ولو استناب مع ذلك أحدا ليلبي عنه كان أحوط ، فقد حكي عن الإسكافي وورد النص [6] به ، لكن فيمن لم يحسن ، ولعل المراد منه نحو الأعجمي .



[1] وسائل الشيعة 9 - 52 ، ح 1 و 2 و 4 و 5 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 17 ، ب 14 .
[3] نفس المصدر السابق .
[4] وسائل الشيعة 9 - 20 ، ح 12 .
[5] شرائع الإسلام 1 - 245 .
[6] وسائل الشيعة 9 - 52 ، ح 2 .

350

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست