نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 350
* ( وقيل : يضيف إلى ذلك : ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . وما زاد على ذلك مستحب ) * والقائل جماعة من أعيان القدماء ، وهو أحوط وأولى ان لم يكن متعينا . واختلفوا في محل هذه الزيادة ، فبين من جعله بعد ما في العبارة كما هو ظاهرها ومن جعله بعد لبيك الثالثة ، ومستند الأول هو الصحاح [1] وغيرها ، وأما الثاني فلم أعرف له مستندا . * ( ولو عقد الإحرام ) * أي نواه ولبس الثوبين * ( ولم يلب ) * ولم يشعر ولم يقلد * ( لم يلزمه كفارة بما يفعله ) * من موجباتها في الإحرام إجماعا ، للصحاح [2] المستفيضة وغيرها ، وهي صريحة في الجواز أيضا ، وما يخالفها مع قطعه شاذ محمول على ما إذا أسر بالتلبية أو الاستحباب . وهل يلزمه تجديد النية بعد ذلك ؟ ظاهر جملة من الروايات [3] العدم ، وفي مرسلة نعم [4] ، وهو أحوط . وعلى القول باعتبار المقارنة يتعين ، وعليه فلا بد منه في الميقات مع فعل المنافي قبل التلبية بعد تجاوزه مع الإمكان . * ( والأخرس يجزئه تحريك لسانه أو الإشارة بيده ) * أي بإصبعه مع عقد قلبه بها كما في الشرائع [5] وغيره . ولو استناب مع ذلك أحدا ليلبي عنه كان أحوط ، فقد حكي عن الإسكافي وورد النص [6] به ، لكن فيمن لم يحسن ، ولعل المراد منه نحو الأعجمي .
[1] وسائل الشيعة 9 - 52 ، ح 1 و 2 و 4 و 5 . [2] وسائل الشيعة 9 - 17 ، ب 14 . [3] نفس المصدر السابق . [4] وسائل الشيعة 9 - 20 ، ح 12 . [5] شرائع الإسلام 1 - 245 . [6] وسائل الشيعة 9 - 52 ، ح 2 .
350
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 350