نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 349
* ( فالواجب ثلاثة : النية ، وهي أن يقصد بقلبه إلى ) * إيقاع المنوي بمشخصاته الأربعة ، أعني * ( الجنس من الحج أو العمرة ، والنوع من التمتع أو غيره ) * يعني القران والافراد * ( والصفة من واجب أو غيره ، وحجة الإسلام أو غيرها ) * متقربا إلى الله تعالى ، كما في كل عبادة . ويأتي في اعتبار نية الوجه - حيث لا يتوقف عليها التعيين - الكلام المعروف المتقدم في كتاب الطهارة ، بل عن جماعة من القدماء هنا صحة الإحرام من غير نية كونه لحج أو عمرة مطلقا . قالوا : وينصرف إلى العمرة المفردة ان كان في غير أشهر الحج ، ويتخير بينهما ان كان فيها ، ولكن ما ذكرنا من اعتبار نية أحدهما في الصحة أقوى . * ( ولو نوى نوعا ) * كالتمتع مثلا * ( ونطق بغيره ) * ولو عمدا * ( فالمعتبر النية ) * أي المنوي ، كما في الصحيح [1] ، مع أنها أمر قلبي فلا اعتبار للنطق فيه ، فيصح الإحرام بمجردها ولو من دونه ، كما في آخر غيره . * ( الثاني : التلبيات الأربع ، ولا ينعقد الإحرام للمفرد ولا المتمتع الا بها ) * بإجماعنا ، وهل تعتبر مقارنة النية لها أم لا ؟ قولان ، أجودهما : الثاني ، وان كان الأول أحوطهما . * ( وأما القارن فله أن يعقده ) * أي الإحرام * ( بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر ) * الأشهر ، حتى استفاض نقل الإجماع عليه في كلام جمع ، خلافا للحلي فعين التلبية ، وهو نادر ولكنه أحوط . * ( وصورتها : لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ) * كما في الصحيح [2] ، وحكي عن المفيد وتبعه من المتأخرين كثير .
[1] وسائل الشيعة 9 - 33 ، ح 8 . [2] وسائل الشيعة 9 - 53 ، ح 3 .
349
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 349