responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 34


في بحث العدد * ( ولا مع الصغر ) * أي قبل إكمال تسع سنين ، إجماعا فيهما .
* ( وهل يجتمع ) * الحيض * ( مع الحمل ؟ فيه روايات [1] ) * وأقوال مختلفة إلا أن أصحها و * ( أشهرها ) * الجمع ، وأشهرها بين العامة * ( أنه لا يجتمع ) * ومع ذلك ففي سنده ودلالته ضعف [2] .
* ( وأكثر الحيض عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام . فلو رأت يوما أو يومين ) * ثم لم تر إلى انقضاء العشرة من أول الرؤية * ( فليس ) * ذلك الدم * ( حيضا ) * إجماعا .
* ( ولو كملت ثلاثة في جملة العشرة ، فقولان ، المروي ) * في المرسل [3] * ( أنه حيض ) * وعليه الشيخ وغيره ، ولا يخلو عن قوة للأصول ، إلا أن خلافه هو المشهور ، ودليله غير معلوم عدا الرضوي [4] ، ولو لا الشهرة لأمكن دفعه .
وعليه فيجب استمرار الدم في الثلاثة بلياليها ، بحيث متى وضعت الكرسف تلوث ولو قليلا على الأقوى ، وفي اعتبار الليلة الأولى أو الاكتفاء بما عداها اشكال والثاني أقوى ان لم يكن خلافه إجماعيا ، كما فهم عن التذكرة والمنتهى .
* ( وما ) * تراه المرأة * ( بين الثلاثة ) * أي بعدها * ( إلى تمام العشرة ) * من أول الرؤية ، فهو * ( حيض وان اختلف لونه ) * وكان بصفة الاستحاضة * ( ما لم يعلم لعذر أو قرح ) * أو جرح ، ولا فرق في ذلك بين غير ذات العادة مطلقا وصاحبتها ، ولو عديدة بما دون العشرة ، فيحكم على ما زاد على أيام العادة بكونه حيضا أيضا ولو كان بعد أيام الاستظهار على الأقوى .



[1] وسائل الشيعة 2 - 576 ب 30 .
[2] وسائل الشيعة 2 - 579 ح 12 ، راجع تعلم ضعفه سندا ودلالة .
[3] وهو مرسل يونس ، وسائل الشيعة 2 - 555 ح 2 .
[4] مستدرك الوسائل : ك الطهارة ، أحكام الحيض ، ب 10 ، ح 1 .

34

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست