نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 337
إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)
ولم يصرحوا بالتحلل بدونها ، ومستندهم كالثالث غير واضح . وبالتحلل ينقلب الحج عمرة ، كما عن جماعة ، بل ربما يفهم من بعضهم نفي الخلاف عنه ، فان تم إجماعا والا فليس في شيء من الروايات عليه دلالة . * ( ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة ) * حيث لا يتعين عليه الافراد بلا خلاف ، ولا فرق بين ما لو كان في نيته العدول حين الإحرام أم لا على الأقوى . وفي جواز العدول فيما لو تعين عليه الافراد بنذر وشبهه خلاف ، والأولى والأحوط العدم ، وفاقا لجمع . وإطلاق النصوص [1] بجواز العدول يشمل ما لو كان لبى بعد طوافه وسعيه أم لا * ( لكن ) * الأحوط والأولى أن * ( لا يلبي بعد طوافه وسعيه ) * . * ( و ) * ذلك تصريح جماعة بأنه * ( لو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه ) * اعتمادا منهم * ( على رواية [2] ) * موثقة ، ولا بأس به . والتلبية إنما تمنع عن العدول إذا كان بعد الطواف والسعي ، أما إذا كان قبلهما فالظاهر أنه متمتع [ لبى ] في غير وقتها ، ولا يضر ذلك بعدوله ، ولا يقلب عمرته المعدول إليها حجة مفردة ، اقتصارا فيما خالف إطلاق النصوص على مورد الرواية . * ( ولا يجوز العدول للقارن ) * بالنص والإجماع ، سواء تعين عليه القران أم لا ، لتعينه عليه بالسياق ، إلا إذا عطب - أي هلك - هديه قبل مكة ولم يجب عليه الابدال ، فكالمفرد على احتمال . * ( والمكي إذا بعد ) * ونأى * ( ثم حج على ميقات ) * من المواقيت الخمسة
[1] وسائل الشيعة 8 - 183 ، ب 5 . [2] وسائل الشيعة 8 - 209 ، ب 19 .
337
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 337