responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 338


التي للآفاق * ( أحرم منه وجوبا ) * بغير خلاف ، والظاهر أن النوع الذي يحرم به فرضه ، وقد مر الاختلاف في جواز التمتع له ، وأن الأشبه المنع .
* ( و ) * النائي * ( المجاور بمكة ) * لا يخرج بمجرد المجاورة عن فرضه المستقر عليه قبلها مطلقا قطعا ، وكذا بعدها إذا لم يقم مدة توجب انتقال الفريضة إلى غيرها ، بل * ( إذا أراد حجة الإسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه ) * للتمتع وجوبا ، بغير خلاف فتوى ونصا [1] .
ولكن اختلفا في تعيين الميقات الذي يخرج إليه ، أنه هل هو ميقات أهله أو أي ميقات كان ؟ والأول أحوط وأولى . وان خالف فأحرم من غير ميقاته أجزأ قولا واحدا ، وان أثم على قول ، ولا على آخر وهو أظهر ، إلا إذا خرج إلى أدنى الحل اختيارا فيأثم ، لدلالة الروايات [2] المعتبرة ، ولو بالشهرة على وجوب الخروج إلى غيره ، فيتعين .
* ( ولو تعذر ) * الخروج إلى الميقات * ( خرج إلى أدنى الحل ) * فأحرم منه كغيره * ( ولو تعذر أحرم من مكة ) * .
* ( ولو أقام ) * المجاور بها * ( سنتين ) * كاملتين * ( انتقل فرضه ) * في الثالثة * ( إلى الافراد والقران ) * لا يجوز له غيرهما ، على الأشهر الأقوى .
ومقتضى إطلاق النص [3] والفتوى عدم الفرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض ، بين كونها بنية الدوام ، أو المفارقة ، كما ذكره جماعة ، وربما قيد بالثاني والأول أظهر .
ولو انعكس الفرض ، فأقام المكي في الآفاق ، لم ينقل فرضه ولو أقام سنتين



[1] وسائل الشيعة 8 - 190 .
[2] وسائل الشيعة 8 - 192 ، ح 9 .
[3] وسائل الشيعة 8 - 191 ، ب 9 .

338

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست