نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 317
إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)
والمروي ) * في الصحاح [1] المستفيضة وغيرها من المعتبرة * ( أنه يستنيب ) * لكن دلالتها على الوجوب غير واضحة ، ومع ذلك فهي موافقة لمذهب أكثر العامة ، فلتحمل على التقية أو الاستحباب ، كما عليه جماعة ، خلافا للأكثر فيجب ، وهو أحوط وان كان الأول لعله أظهر . بل ربما يتردد في الوجوب مطلقا ، حتى صورة اليأس والاستقرار ، كما هو ظاهر إطلاق العبارة ونحوها ، فإنه ليس فيه ولا في إطلاق النصوص التفصيل الذي قدمناه ، وانما هو في عبارة نقلة الإجماع وقليل ، فيشكل الاعتماد عليه والتعويل ، وان كان أولى وغير بعيد . * ( ولو ) * استناب ثم * ( زال العذر حج ثانيا ) * وجوبا مطلقا ، على الأشهر الأقوى ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا ، وعن ظاهر التذكرة [2] أنه لا خلاف فيه بين علمائنا . * ( ولو مات مع ) * استمرار * ( العذر أجزأته النيابة ) * مطلقا استقر عليه قبل الاستنابة أم لا . * ( وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة ) * أو نحوهما مما يكون فيه الكفاية ، بحيث لا يحوجه صرف المال في الحج إلى سؤال * ( قولان ، أشبههما ) * عند المصنف وأكثر المتأخرين * ( أنه لا يشترط ) * وعليه جماعة من القدماء ، خلافا لأكثرهم فاختاروا الاشتراط ، وفي الغنية [3] والخلاف [4] أن عليه الإجماع ، وهو الأقرب والأحوط ان حصل له الرجوع إلى الكفاية فيما بعد ، والا فالأول أحوط .
[1] وسائل الشيعة 8 - 43 ، ب 24 . [2] تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، كتاب الحج ، المطلب الثاني ، البحث الثاني في شرائط الحج المسألة التاسعة عشر . [3] الغنية ص 511 . [4] الخلاف 1 - 411 ، مسألة 2 .
317
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 317