responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 317

إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)


والمروي ) * في الصحاح [1] المستفيضة وغيرها من المعتبرة * ( أنه يستنيب ) * لكن دلالتها على الوجوب غير واضحة ، ومع ذلك فهي موافقة لمذهب أكثر العامة ، فلتحمل على التقية أو الاستحباب ، كما عليه جماعة ، خلافا للأكثر فيجب ، وهو أحوط وان كان الأول لعله أظهر .
بل ربما يتردد في الوجوب مطلقا ، حتى صورة اليأس والاستقرار ، كما هو ظاهر إطلاق العبارة ونحوها ، فإنه ليس فيه ولا في إطلاق النصوص التفصيل الذي قدمناه ، وانما هو في عبارة نقلة الإجماع وقليل ، فيشكل الاعتماد عليه والتعويل ، وان كان أولى وغير بعيد .
* ( ولو ) * استناب ثم * ( زال العذر حج ثانيا ) * وجوبا مطلقا ، على الأشهر الأقوى ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا ، وعن ظاهر التذكرة [2] أنه لا خلاف فيه بين علمائنا .
* ( ولو مات مع ) * استمرار * ( العذر أجزأته النيابة ) * مطلقا استقر عليه قبل الاستنابة أم لا .
* ( وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة ) * أو نحوهما مما يكون فيه الكفاية ، بحيث لا يحوجه صرف المال في الحج إلى سؤال * ( قولان ، أشبههما ) * عند المصنف وأكثر المتأخرين * ( أنه لا يشترط ) * وعليه جماعة من القدماء ، خلافا لأكثرهم فاختاروا الاشتراط ، وفي الغنية [3] والخلاف [4] أن عليه الإجماع ، وهو الأقرب والأحوط ان حصل له الرجوع إلى الكفاية فيما بعد ، والا فالأول أحوط .



[1] وسائل الشيعة 8 - 43 ، ب 24 .
[2] تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، كتاب الحج ، المطلب الثاني ، البحث الثاني في شرائط الحج المسألة التاسعة عشر .
[3] الغنية ص 511 .
[4] الخلاف 1 - 411 ، مسألة 2 .

317

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست