نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 316
* ( ولو بذل له الزاد والراحلة ) * ونفقة له ولعياله لذهابه وعوده * ( صار ) * بذلك * ( مستطيعا ) * مع استكماله الشروط الباقية إجماعا . والأظهر أنه لا فرق في ذلك بين تمليك المبذول وعدمه ، ولا بين وجوب البذل بنذر وشبهه وعدمه . نعم يعتبر الوثوق بالباذل ، دفعا للعسر والحرج اللازمين بدونه ، وبه يقيد إطلاق النص [1] . ولو وهب له مال ، لم يجب القبول ، على الأظهر الأشهر ، لأنه اكتساب فلم يجب ، بخلاف البذل لأنه إباحة ، فيكفي فيه الإيقاع ، وبذلك يتضح الفرق . ولو قيدت بشرط أن يصرفه في الحج ، فكالهبة المطلقة على الأصح ، وان كان الأحوط إلحاقه بالبذل . * ( ولو حج به بعض إخوانه ) * بأن استصحبه معه منفقا عليه ، أو أرسله فحج * ( أجزأه عن الفرض ) * فلا يحتاج إلى الإعادة لو استطاع فيما بعد ، ولكن تستحب وفاقا للأكثر ، وقيل : تجب . وهو أحوط . * ( ولا بد ) * في وجوب الحج * ( من فاضل عن الزاد والراحلة ) * بقدر ما * ( يمون به عياله ) * الواجبي النفقة من الكسوة وغيرها * ( حتى يرجع ) * بالنص [2] والإجماع . * ( ولو استطاع ) * للحج * ( فمنعه كبر أو مرض أو عدو ) * وجب عليه الاستنابة ، مع اليأس واستقرار الوجوب إجماعا ، كما في كلام جماعة ، ومع عدم اليأس مطلقا على الأشهر الأقوى ، بل عليه الإجماع في المنتهى [3] . وأما مع اليأس وعدم الاستقرار * ( ففي وجوب الاستنابة ) * حينئذ * ( قولان ،
[1] وسائل الشيعة 8 - 26 ، ب 10 . [2] وسائل الشيعة 8 - 24 ، ب 9 . [3] منتهى المطلب 2 - 655 .
316
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 316