responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 316


* ( ولو بذل له الزاد والراحلة ) * ونفقة له ولعياله لذهابه وعوده * ( صار ) * بذلك * ( مستطيعا ) * مع استكماله الشروط الباقية إجماعا .
والأظهر أنه لا فرق في ذلك بين تمليك المبذول وعدمه ، ولا بين وجوب البذل بنذر وشبهه وعدمه . نعم يعتبر الوثوق بالباذل ، دفعا للعسر والحرج اللازمين بدونه ، وبه يقيد إطلاق النص [1] .
ولو وهب له مال ، لم يجب القبول ، على الأظهر الأشهر ، لأنه اكتساب فلم يجب ، بخلاف البذل لأنه إباحة ، فيكفي فيه الإيقاع ، وبذلك يتضح الفرق .
ولو قيدت بشرط أن يصرفه في الحج ، فكالهبة المطلقة على الأصح ، وان كان الأحوط إلحاقه بالبذل .
* ( ولو حج به بعض إخوانه ) * بأن استصحبه معه منفقا عليه ، أو أرسله فحج * ( أجزأه عن الفرض ) * فلا يحتاج إلى الإعادة لو استطاع فيما بعد ، ولكن تستحب وفاقا للأكثر ، وقيل : تجب . وهو أحوط .
* ( ولا بد ) * في وجوب الحج * ( من فاضل عن الزاد والراحلة ) * بقدر ما * ( يمون به عياله ) * الواجبي النفقة من الكسوة وغيرها * ( حتى يرجع ) * بالنص [2] والإجماع .
* ( ولو استطاع ) * للحج * ( فمنعه كبر أو مرض أو عدو ) * وجب عليه الاستنابة ، مع اليأس واستقرار الوجوب إجماعا ، كما في كلام جماعة ، ومع عدم اليأس مطلقا على الأشهر الأقوى ، بل عليه الإجماع في المنتهى [3] .
وأما مع اليأس وعدم الاستقرار * ( ففي وجوب الاستنابة ) * حينئذ * ( قولان ،



[1] وسائل الشيعة 8 - 26 ، ب 10 .
[2] وسائل الشيعة 8 - 24 ، ب 9 .
[3] منتهى المطلب 2 - 655 .

316

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست