responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 315


قبل التلبس بالإحرام ؟ قولان ، أجودهما : الثاني .
وعلى الشروط * ( فلا تجب على الصبي ) * مطلقا ، والمراد به هنا وفيما يأتي ما يعم الصبية * ( ولا على المجنون ) * .
* ( ويصح الإحرام من الصبي المميز ) * بإذن الولي إجماعا ، وبدونه وجهان والأجود لا * ( و ) * كذا يصح الإحرام * ( بالصبي غير المميز ) * فيجعله الولي محرما ويأتي بالمناسك عنه * ( وكذا يصح ) * الإحرام * ( بالمجنون ) * في المشهور .
* ( ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض ) * بل يجب عليهما الإعادة مع الكمال وتحقق باقي الشروط .
* ( ويصح الحج من العبد ) * بل المملوك مطلقا * ( مع إذن المولى ) * وان لم يجب عليه * ( لكن لا يجزئه عن الفرض ) * بعد انعتاقه واستكماله الشرائط ، بل تجب عليه الإعادة * ( إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقا ) * فيجزئه عنه .
وهل يشترط في الاجزاء تقدم الاستطاعة وبقاؤها ؟ قولان ، أقواهما [1] : نعم ان أريد بها الاستطاعة البدنية مثلا دون المالية ، ولا أن أريد بها المالية .
ويلحق به الصبي والمجنون في الاجزاء ، إذا أدركا أحد الموقفين كاملين في المشهور ، وعن التذكرة [2] والخلاف [3] الإجماع عليه في الصبي ، ولا بأس به .
* ( ومن لا راحلة له ولا زاد ) * حيث يشترطان في حقه * ( لو حج كان ندبا ) * ولو قدر على المشي وتحصيل الزاد بقرض ونحوه * ( ويعيد ) * الحج * ( لو استطاع ) * وكذا الحكم في باقي الشروط ، على الأشهر الأظهر .



[1] في « ن » : أقربها .
[2] تذكرة الاحكام ، كتاب الحج ، الفصل الثاني ، المسألة الثالثة عشر ، من شرائط الحج .
[3] الخلاف 1 - 471 ، مسألة 227 .

315

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست