نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 309
* ( الثالثة : يفسد الاعتكاف ) * كل * ( ما يفسد الصوم ) * لفوات الصوم المشروط في صحته بلا خلاف . * ( وتجب الكفارة بالجماع فيه ) * مطلقا ولو كان ندبا على الأقوى ، وفاقا لأكثر القدماء ، لإطلاق النص [1] ، ودعوى الإجماع عليه في الغنية [2] والخلاف [3] . وهي * ( مثل كفارة ) * من أفطر يوما من * ( شهر رمضان ) * مخيرة بين الخصال الثلاث ، على الأشهر الأظهر . وقيل : مثل كفارة الظهار مرتبة بينها . وهو أحوط . والحكم بوجوب الكفارة بالجماع ثابت مطلقا * ( ليلا كان ) * الجماع فيه * ( أو نهارا ) * ولا يختلف الحال فيهما اتفاقا . * ( ولو كان ) * الجماع * ( في نهار شهر رمضان لزمته كفارتان ) * إحداهما للصوم والأخرى للاعتكاف . وكذا لو كان في نهار غير رمضان ، إذا كان واجبا معينا بالنذر وما في معناه ، أو كان صومه قضاء عن رمضان وكان الجماع بعد الزوال . قيل : وأطلق الشيخ وباقي الأصحاب التكرار نهارا . وفي التذكرة : الظاهر مرادهم رمضان [4] . واستقرب الشهيد هذا الإطلاق ، وهو قريب ، فان في الغنية [5] والخلاف [6] عليه الإجماع ، وعن المقنع أن به رواية [7] ، وعن الإسكافي أن به روايات [8] . * ( ولو كان ) * الإفساد للصوم * ( بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان ) *
[1] وسائل الشيعة 7 - 406 ، ب 6 . [2] الغنية ص 511 . [3] الخلاف 1 - 408 . [4] تذكرة الاحكام ، كتاب الاعتكاف ، المطلب السادس ، المسألة الرابعة . [5] الغنية ص 511 . [6] الخلاف 1 - 408 ، مسألة 23 . [7] وسائل الشيعة 7 - 406 ، ب 6 . [8] وسائل الشيعة 7 - 406 ، ب 6 .
309
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 309