responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 310


كالأكل والشرب ونحوهما * ( فان وجب ) * الاعتكاف * ( بالنذر المعين ) * أو كان صومه قضاء عن رمضان ، والإفساد بعد الزوال * ( لزمت الكفارة ) * للسبب الموجب لها اتفاقا .
* ( وان لم يكن معينا ، أو كان تبرعا ) * ولم يكن الصوم قضاء عن رمضان ، أو كان الإفساد قبل الزوال * ( فقد أطلق الشيخان ) * وأكثر القدماء حتى ادعى في الغنية [1] عليه الإجماع * ( لزوم الكفارة ) * بحيث يعم جميع ذلك ، ولا ريب أنه أحوط ان لم يكن أظهر .
خلافا لجماعة ومنهم المصنف هنا وفي المعتبر [2] حيث قال * ( ولو خصا ذلك ب ) * اليوم * ( الثالث ) * أو الاعتكاف اللازم * ( كان أليق بمذهبهما ) * لتجويزهما الرجوع في المندوب قبل مضي اليومين فلا يجامع الكفارة .
وفيه نظر ، فإنه استبعاد محض مدفوع بوجود النظر ، كحرمة التكفير في صلاة النافلة ، والارتماس في الصوم المندوب ، وعموم المحرمات في الاعتكاف الواجب منه والمندوب في ظاهر إطلاق الفتاوى والنصوص .



[1] الغنية ص 511 .
[2] المعتبر ص 325 .

310

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست