responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 308


الصور أحوط .
* ( الثانية : يحرم على المعتكف ) * ولو ندبا مطلقا * ( الاستمتاع بالنساء ) * جماعا ولمسا وتقبيلا والاستمناء .
* ( والبيع والشراء ) * بل كل تجارة ، كما في الانتصار [1] ، مدعيا الإجماع عليه وعلى فساد الاعتكاف بها .
* ( وشم الطيب ) * بل استعماله مطلقا ، كما في الخلاف [2] مدعيا عليه الإجماع والأقرب عدم الفساد بما عدا الجماع مطلقا وفاقا لجماعة ، خلافا لآخرين فيفسد بها أجمع ، وهو أحوط ، ولا سيما في الاستمناء ، لدعوى الإجماع عليه وعلى وجوب الكفارة به في الخلاف [3] .
* ( وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ) * والقائل الشيخ في الجمل [4] ، وهو أحوط ، وان كان في تعينه نظر ، للأصل * ( و ) * لأنه * ( لم يثبت ) * ذلك من حجة ولا أمارة ، وان جعله في المبسوط [5] رواية ، فإنا لم نقف عليها فهي مرسلة .
وفي التذكرة : ان الشيخ لا يريد بها العموم ، لأنه لا يحرم على المعتكف لبس المخيط إجماعا ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح [6] .
والأولى ترك كل ما يتشاغل به عن العبادة ، حتى النظر في المعاش ، والخوض في المباح زيادة على قدر الضرورة ، ومعها يقتصر على أقل ما تندفع ، حتى لو تمكن من التوكيل فعل ، ويستوي في الجواز معها المباح والبيع والشراء .



[1] الانتصار ص 74 .
[2] الخلاف ص 409 ، مسألة 26 .
[3] الخلاف 1 - 408 ، مسألة 23 .
[4] الجمل والعقود ص 125 .
[5] قال في المبسوط [ 1 - 293 ] وقد روى أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم .
[6] التذكرة ج 1 ، كتاب الاعتكاف ، المطلب الثالث ، المسألة السابعة .

308

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست