نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 308
الصور أحوط . * ( الثانية : يحرم على المعتكف ) * ولو ندبا مطلقا * ( الاستمتاع بالنساء ) * جماعا ولمسا وتقبيلا والاستمناء . * ( والبيع والشراء ) * بل كل تجارة ، كما في الانتصار [1] ، مدعيا الإجماع عليه وعلى فساد الاعتكاف بها . * ( وشم الطيب ) * بل استعماله مطلقا ، كما في الخلاف [2] مدعيا عليه الإجماع والأقرب عدم الفساد بما عدا الجماع مطلقا وفاقا لجماعة ، خلافا لآخرين فيفسد بها أجمع ، وهو أحوط ، ولا سيما في الاستمناء ، لدعوى الإجماع عليه وعلى وجوب الكفارة به في الخلاف [3] . * ( وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ) * والقائل الشيخ في الجمل [4] ، وهو أحوط ، وان كان في تعينه نظر ، للأصل * ( و ) * لأنه * ( لم يثبت ) * ذلك من حجة ولا أمارة ، وان جعله في المبسوط [5] رواية ، فإنا لم نقف عليها فهي مرسلة . وفي التذكرة : ان الشيخ لا يريد بها العموم ، لأنه لا يحرم على المعتكف لبس المخيط إجماعا ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح [6] . والأولى ترك كل ما يتشاغل به عن العبادة ، حتى النظر في المعاش ، والخوض في المباح زيادة على قدر الضرورة ، ومعها يقتصر على أقل ما تندفع ، حتى لو تمكن من التوكيل فعل ، ويستوي في الجواز معها المباح والبيع والشراء .
[1] الانتصار ص 74 . [2] الخلاف ص 409 ، مسألة 26 . [3] الخلاف 1 - 408 ، مسألة 23 . [4] الجمل والعقود ص 125 . [5] قال في المبسوط [ 1 - 293 ] وقد روى أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم . [6] التذكرة ج 1 ، كتاب الاعتكاف ، المطلب الثالث ، المسألة السابعة .
308
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 308