responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 307

إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)


* ( وفائدة الشرط قد أشار إليها بقوله * ( فان شرط جاز له الرجوع ) * مطلقا حتى في الواجب ، ولو بدخول الثالث في المندوب * ( ولم يجب القضاء ) * في المندوب مطلقا ، وكذا الواجب المعين إجماعا .
وأما المطلق فلعله ليس كذلك ، كما قطع به جماعة ، لبقاء الوقت وعدم دليل على السقوط بالشرط ، وانما الثابت به جواز الرجوع عن الاعتكاف حيث يجب ولا تلازم بينه وبين سقوط الأمر الباقي ، مضافا إلى إطلاق الصحيحين [1] ، وهو يشمل صورتي اشتراط التتابع حين الإيجاب وعدمه ، لكن أحدهما ظاهر في وجوب الإعادة من رأس ، والأخر يحتمله وإعادة ما بقي .
ويمكن الجمع بينهما على التقدير الثاني بحمل الأول على ما إذا لم يتم أقل الاعتكاف ، والثاني على ما أتى به فصاعدا ولما يتم العدد الواجب .
وهذه صور أربع من الواجب بالنذر المقرون بالشرط ، ثم يجب القضاء في المطلق منها مطلقا ، أو على التفصيل ، ولا في المعين منها مطلقا .
* ( ولو لم يشترط ) * على ربه * ( ثم مضى يومان ) * في المندوب * ( وجب الإتمام على الرواية [2] ) * السابقة . وكذا إذا أتم الخامس وجب السادس وهكذا .
* ( ولو عرض ) * له * ( عارض ) * ضروري ، من مرض وطمث ونحوهما * ( خرج فإذا زال ) * العارض * ( وجب القضاء ) * مندوبا كان فوجب أو واجبا بالنذر وشبهه معينا كان أو مطلقا ، مشروطا فيه التتابع أم لا ، كما هو ظاهر إطلاق الصحيحين [3] المشار إليهما سابقا ، ولكنهما اختلفا من الجهة التي قدمنا .
ولا ريب في تعين الإعادة من رأس حيث لم يتم أقل الاعتكاف مطلقا ، ويحتملها والبناء لو أتى به فصاعدا ولما يتم العدد الواجب كذلك . ولكن الإعادة في جميع



[1] نفس المصدر .
[2] وسائل الشيعة 7 - 404 ، ح 1 .
[3] وسائل الشيعة 7 - 404 ، ح 3 .

307

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست