responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 298


مطلقا بين الصورتين عند جماعة .
* ( وقيل : ) * بالفرق بينهما وأنه * ( لا يجب عليهما مع العجز ) * وهي الصورة الأولى * ( و ) * أنه انما * ( يتصدقان مع المشقة ) * خاصة ، يعني الصورة الثانية ، والقائل المفيد والسيدان وجماعة ، بل الأكثر كما قيل ، ولعله الأظهر ، ولكن الأول أحوط . وهل يجب عليهما القضاء مع القدرة ؟ الأحوط الأشهر نعم ، والأظهر لا وفاقا لجمع .
* ( وذو العطاش ) * بضم أوله ، وهو داء لا يروي صاحبه ولا يتمكن من ترك شرب الماء طول النهار * ( يفطر ) * بالنص [1] والإجماع * ( ويتصدق عن كل يوم بمد ) * من طعام .
* ( ثم ان بريء قضى ) * بلا خلاف في وجوبه ، وأما التصدق ففي وجوبه خلاف ، والأجود - وفاقا لكثير - التفصيل بين استمرار المرض فيجب بدلا عن القضاء وعدمه فلا ، خلافا للشيخ وجماعة فأوجبوه مطلقا ، وهو أحوط وأولى ، وان لم نقف لهم على حجة يعتد بها .
* ( والحامل المقرب ) * وهي التي قرب زمان وضعها * ( والمرضعة القليلة اللبن ) * يجوز * ( لهما الإفطار ) * إذا خافتا على ولدهما أو نفسهما إجماعا * ( ويتصدقان لكل يوم بمد ) * من طعام في الصورتين ، على الأشهر الأقوى ، وقيل : بالتفصيل بينهما فيجب في الأولى وأما الثانية فلا * ( ويقضيان ) * ما فاتهما ، على الأظهر الأقوى .
ولا فرق في المرضع بين الأم وغيرها ، ولا بين المتبرعة والمستأجرة إذا لم يقم غيرها مقامها . وان قام بحيث لا يحصل ضرر على الطفل أصلا ، فالأجود عدم جواز الإفطار .



[1] وسائل الشيعة 7 - 149 ، ب 15 .

298

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست