responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 299


* ( الخامسة : لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه ) * بلا خلاف * ( و ) * لكن * ( يكره إفطاره بعد الزوال ) * إلا إذا دعي إلى طعام فيستحب كما مر .
* ( السادسة : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر ) * في الأثناء * ( لعذر ) * كحيض ومرض وسفر ضروري * ( بني ) * بعد زواله مطلقا ، كان قبل تجاوز النصف أو بعده ، كان الصوم شهرين أم ثمانية عشر أم ثلاثة على الأظهر .
وقيل : بوجوب الاستيناف في كل ثلاثة يجب تتابعها ، سواء كان لعذر أم لا ، إلا ثلاثة الهدي لمن صام يومين وكان الثالث العيد .
وربما زيد على هذا فاستجود اختصاص البناء مع الإخلال بالتتابع ، للعذر بصيام الشهرين المتتابعين ، والاستيناف في غيره ، وهما أحوط .
* ( ولو أفطر لا لعذر استأنف ) * قطعا * ( إلا في ثلاثة مواضع : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا ) * ولو يوما .
* ( ومن وجب عليه ) * صوم * ( شهر بنذر ) * وشبهه من عهد ويمين * ( فصام خمسة عشر يوما ) * على الأشهر الأقوى . * ( وفي ) * صوم * ( ثلاثة أيام ) * بدلا * ( عن هدي التمتع إذا صام يومين ) * منها * ( وكان الثالث العيد ، أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق ان كان بمنى ) * للمعتبرة [1] .
وإطلاقها يعم صورتي الاختيار والضرورة ، كما هو ظاهر العبارة وجماعة ، خلافا لآخرين فقيدوه بالضرورة ، وهو أحوط ، وان كان الأول أظهر .
* ( ولا ) * يجوز أن * ( يبني لو كان الفاصل ) * بينهما * ( غيره ) * أي غير العيد مطلقا ، على الأشهر الأقوى .
وهل تجب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر ؟ وجهان .



[1] وسائل الشيعة 7 - 271 .

299

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست