responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 275


النص [1] والفتوى ، إلا في العدلين لبعضهم فنفى معهما القضاء أيضا ، ولآخر في الظن مطلقا فنفاه أيضا .
ولثالث فأوجب الكفارة أيضا ، إلحاقا لمثل هذا المفطر الذي لا يجوز له الإخلاد إلى اخبار الغير بالمفطر متعمدا ، وهو أحوط وان كان في تعينه كسابقيه مع مخالفتهما الاحتياط نظر .
واحترز ب « القدرة على المراعاة » عمن تناول كذلك مع عدم تمكنه منها ، لغيم أو حبس أو عمى ، فإنه لا قضاء إلا إذا لم يحصل الظن من الاخبار ، فيتوجه القضاء بل والكفارة احتياطا .
ويفهم من العبارة ونحوها انتفاء القضاء إذا راعى ، ولا ريب فيه مع اليقين بدخول الليل ، وأما مع الظن به فإشكال ، ومقتضى الأصل الانتفاء إذا جاز الاعتماد عليه شرعا ، والا فالثبوت أقوى ويحتمل وجوب الكفارة أيضا كما مضى .
* ( والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ) * بلا خلاف ولا إشكال في وجوب القضاء ، ان أريد بالوهم الطرف المرجوح أو الشك ، وانكشف فساد الوهم وبقاء النهار .
ويشكل الحكم مطلقا بعدم وجوب الكفارة حينئذ ووجوب القضاء مع استمرار الاشتباه ، بل قطع جماعة بوجوبهما ، ولعله أقوى مع أنه أحوط وأولى . نعم لو تبين دخول الليل أو استمرار الاشتباه لم تجب فيهما ، كما لم تجب في الأول القضاء .
وان أريد بالوهم الظن ، بناء على أنه أحد معانيه ، وربما يومي إليه المقابلة له بقوله * ( ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض ) * فوجوب القضاء مع ظهور الخطأ محل خلاف واشكال ، وما اختاره المصنف من التفصيل بين الظن



[1] نفس المصدر .

275

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست