نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 274
ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة * ( و ) * الحال أن * ( الفجر طالع ) * حين فعل المفطر . ولا فرق في المخبر بين أن يكون واحدا أو متعددا ، إلا إذا كان عدلين ، فلا قضاء عند جماعة ، ولا يخلو عن قوة ، وان كان وجوبه معهما - كما يقتضيه إطلاق النص [1] وأكثر الفتاوى - أحوط وأولى . * ( وكذا ) * يجب القضاء * ( لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون ) * في الواقع * ( صادقا ) * والحال في المخبر كما مضى . وأوجب جماعة الكفارة أيضا بأخبار العدلين ، وهو أحوط وأولى . ثم ان كل ذا إذا لم يراع الفجر بنفسه مع قدرته عليها ، والا فليس عليه قضاء اتفاقا في رمضان ، وكذا في الواجب المعين على أقوى الوجهين وأظهرهما ، وان كان الأحوط صوم ذلك اليوم ثم القضاء ، كما أن الأحوط في الواجب المطلق إفطار ذلك اليوم ثم صوم يوم آخر ، ان لم نقل بكونه أظهر . وكذلك المندوب بقول مطلق ، أو ما عدا المعين منه . وأما هو فكالواجب المعين ، ولعله أحوط . وهل يجوز في الواجب المعين الإفطار مع الشك في دخول الفجر ؟ الأحوط العدم ، وان كان الأقرب نعم ، وعليه فهل يكفي في وجوب الكف حصول الظن بالفجر أم لا بد من القطع ؟ الأظهر الثاني ، وان كان الأحوط الأول . ولو تناول حينئذ فصادف الفجر ، فهل يجب القضاء به أم لا ؟ وجهان ، والأحوط الأول ان لم يكن الأظهر . * ( وكذا ) * يجب القضاء * ( لو أخلد إليه ) * أي إلى المخبر * ( في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة على المراعاة ) * ولم يراع ، سواء حصل له الظن من الاخبار بالدخول أم لا ، كان المخبر العدلين أم لا ، على ما يقتضيه إطلاق