نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 276
الضعيف فيجب القضاء ، والغالب فلا . خيرة الحلي والأشهر بين القدماء وجوبه مطلقا ، وهو أحوط وأولى ، وان كان العدم كذلك كما عليه جماعة لا يخلو عن قوة . وأما الكفارة فلا تجب هنا قولا واحدا ، وان احتمل بعضهم وجوبها مع ظهور الخطأ ، بل واستمرار الاشتباه أيضا ، فإنه نادر جدا . ثم ان كل ذا على تقدير جواز الاعتماد على الظن ، بأن لا يكون له طريق إلى العلم ، والا فيجب القضاء قطعا ، بل ويحتمل الكفارة أيضا إذا انكشف فساد الظن ، كما هو الفرض . ولو بان دخول الليل واستمرار الاشتباه ، فكما سبق مطلقا ، ويقوى عدم وجوب القضاء هنا في صورة الاعتماد على الظن الجائز مطلقا . * ( وتعمد القيء ) * مع عدم رجوع شيء إلى حلقه اختيارا ، والا فتجب الكفارة أيضا * ( وان ذرعه لم يقض ) * ولو من المحرم . * ( وإيصال الماء إلى الحلق متعديا لا للصلاة ) * يعني من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا ، فان كان في غير المضمضة للطهارة - كان متبردا أو عابثا - فعليه القضاء خاصة . وان كان في المضمضة لها ، فلا قضاء أيضا . ولا خلاف في هذا التفصيل في الجملة . وانما اختلفوا في التعبير عما لا يجب فيه القضاء بالتمضمض للطهارة مطلقا ولو لغير الصلاة ، أو لها خاصة ، وعما يجب فيه بمطلق ما عدا الطهارة أو الصلاة ، أو بالتبرد خاصة ، والأصح الإطلاق في المقامين . وينبغي أن يقيد في الثاني بما إذا لم يكن لإزالة النجاسة أو التداوي ، وفاقا لجماعة للأمر بهما شرعا ، فلا يستعقبان قضاء ، بل لو لا النص [1] والإجماع لكان القول بعدم لزوم القضاء مطلقا متوجها ، لوقوع الفعل سهوا مع جواز أصله شرعا ،