responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 276


الضعيف فيجب القضاء ، والغالب فلا . خيرة الحلي والأشهر بين القدماء وجوبه مطلقا ، وهو أحوط وأولى ، وان كان العدم كذلك كما عليه جماعة لا يخلو عن قوة .
وأما الكفارة فلا تجب هنا قولا واحدا ، وان احتمل بعضهم وجوبها مع ظهور الخطأ ، بل واستمرار الاشتباه أيضا ، فإنه نادر جدا .
ثم ان كل ذا على تقدير جواز الاعتماد على الظن ، بأن لا يكون له طريق إلى العلم ، والا فيجب القضاء قطعا ، بل ويحتمل الكفارة أيضا إذا انكشف فساد الظن ، كما هو الفرض .
ولو بان دخول الليل واستمرار الاشتباه ، فكما سبق مطلقا ، ويقوى عدم وجوب القضاء هنا في صورة الاعتماد على الظن الجائز مطلقا .
* ( وتعمد القيء ) * مع عدم رجوع شيء إلى حلقه اختيارا ، والا فتجب الكفارة أيضا * ( وان ذرعه لم يقض ) * ولو من المحرم .
* ( وإيصال الماء إلى الحلق متعديا لا للصلاة ) * يعني من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا ، فان كان في غير المضمضة للطهارة - كان متبردا أو عابثا - فعليه القضاء خاصة . وان كان في المضمضة لها ، فلا قضاء أيضا . ولا خلاف في هذا التفصيل في الجملة .
وانما اختلفوا في التعبير عما لا يجب فيه القضاء بالتمضمض للطهارة مطلقا ولو لغير الصلاة ، أو لها خاصة ، وعما يجب فيه بمطلق ما عدا الطهارة أو الصلاة ، أو بالتبرد خاصة ، والأصح الإطلاق في المقامين .
وينبغي أن يقيد في الثاني بما إذا لم يكن لإزالة النجاسة أو التداوي ، وفاقا لجماعة للأمر بهما شرعا ، فلا يستعقبان قضاء ، بل لو لا النص [1] والإجماع لكان القول بعدم لزوم القضاء مطلقا متوجها ، لوقوع الفعل سهوا مع جواز أصله شرعا ،



[1] وسائل الشيعة 7 - 49 ، ب 23 .

276

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست