responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 254


وتظهر الثمرة في اعتبار مئونة السنة ، فتعتبر على جهة الفائدة ، ولا على المعدنية ، ولعل هذا أحوط .
* ( و ) * ما يخرج من البحر ب * ( الغوص ) * من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة التي ليس عليها سكة الإسلام . والمفهوم منه الإخراج من داخل الماء ، فيلحق المأخوذ من خارجه بالمكاسب ، وتظهر الثمرة في الشرائط .
* ( وأرباح التجارات ) * والزراعات والصناعات ، وجميع أنواع الاكتساب ، وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات من مئونة السنة على الاقتصاد .
* ( والكنوز ) * وهو المال المذخور تحت الأرض مطلقا ، ولو في دار الإسلام وكان أثره عليه على الأظهر . وقيل : لقطة في داره مع الأثر ، وهو أحوط بل قيل :
أشهر . هذا إذا لم يكن في ملك لغيره ولو في وقت سابق ، والا فليعرف على تفصيل يأتي في كتاب اللقطة إن شاء الله تعالى .
* ( وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ) * بالنص [1] الصريح ، والإجماع كما في صريح الغنية [2] وظاهر المنتهى [3] ، وإطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين أرض السكنى والزراعة ، كما صرح به بعضهم ، لكن عن المصنف في المعتبر : ان الظاهر أن مراد الأصحاب الثانية [4] . ولم أعرف وجهه .
* ( وفي الحلال المختلط بالحرام ولم يتميز ) * أحدهما من الأخر مطلقا لا قدرا ولا صاحبا ، للمعتبرة [5] المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره ، والإجماع في



[1] وسائل الشيعة 6 - 352 ، ب 9 . وفي « ن » بالنص الصحيح .
[2] الغنية ص 507 .
[3] منتهى المطلب 1 - 548 ، الصنف السابع .
[4] المعتبر ص 293 .
[5] وسائل الشيعة 6 - 352 ، ب 10 .

254

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست