نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 253
( كتاب الخمس ) * ( وهو يجب في غنائم دار الحرب ) * قيل : وهو ما يحوزه المسلمون بإذن النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام ، من أموال أهل الحرب ، بغير سرقة ولا غيلة ، من منقول وغيره ، ومن مال البغاة إذا حواها العسكر عند الأكثر . والمستفاد من الروايات [1] عمومها لذلك ولكل ما يغنمه الرجل ويستفيد . * ( والمعادن ) * وهي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة ، سواء كان منطبعا بانفراده ، كالذهب والفضة والرصاص والصفر والنحاس والحديد ، أو مع غيره كالزيبق ، أو لم يكن منطبعا ، كالياقوت والفيروزج والعقيق والبلور والكحل والزاج والزرنيخ ، أو مائعا كالقير والنفط والكبريت . وجزم بعضهم باندراج الجص والنورة وطين الغسل وحجارة الرحى ، وتوقف فيه جماعة ، وهو في محله . لكن ينبغي القطع بوجوب الخمس فيها أجمع ، بناء على عموم الغنيمة لكل فائدة ، فإن الكل منها بلا شبهة ، ووجوبه فيها من هذه الجهة غير الوجوب فيها من حيث المعدنية .