responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 255


الغنية [1] .
وان تميز قدرا لا صاحبا ، قيل : يتصدق به عن المالك مطلقا ، ولو زاد عن الخمس وقيل فيه : بإخراج الخمس ثم التصدق بالزائد ، ووجهه غير واضح .
وان انعكس صولح المالك بما يرضى به - ما لم يطلب الزيادة - عما يحصل به يقين البراءة ، مع احتمال الاكتفاء يدفع ما لا يبقى معه اليقين باشتغال الذمة إلا أن الأحوط الأول . وقيل : يدفع إليه الخمس . وفي دليله تأمل .
وحيثما خمس أو تصدق به عن المالك ، ثم ظهر فإن رضي بما فعل ، والا قفي الضمان وعدمه وجهان بل قولان ، أحوطهما : الأول ، وان كان الثاني أوفق بالأصل .
* ( ولا يجب ) * الخمس * ( في الكنز حتى تبلغ ) * عينه أو * ( قيمته ) * مائتي درهم أو * ( عشرين دينارا ) * ويجب الخمس فيما زاد ، قليلا كان أو كثيرا .
* ( وكذا يعتبر ) * النصاب المزبور * ( في المعدن على رواية البزنطي [2] ) * الصحيحة ، وعمل بها جماعة ، خلافا لآخرين فلا نصاب فيه أصلا ، كما هو ظاهر كثير منهم أو دينار ، كما هو خيرة بعضهم . والأظهر الأول ، وعليه عامة من تأخر ، ولكن الوسط أحوط .
* ( ولا ) * يجب الخمس * ( في الغوص ) * أيضا * ( حتى تبلغ ) * قيمته * ( دينارا ) * على الأظهر الأقوى [ الأشهر ] [3] وفيه قول بعشرين دينارا ، وهو نادر جدا .
ويعتبر النصاب في الثلاثة بعد المئونة التي يغرمها على تحصيلها من حفر وسبك في المعدن ، وآلة غوص وأجرة الغواص في الغوص ، وأجرة الحفر ونحوه



[1] الغنية ص 507 .
[2] وسائل الشيعة 6 - 344 ، ح 1 .
[3] الزيادة من « خ » .

255

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست