responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 237

إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)


* ( و ) * السادس * ( الغارمون ، وهم المدينون في غير معصية دون من صرفه في معصية ) * فلا يعطى ولو بعد التوبة ، على الأحوط الأولى بل الأشهر الأقوى .
وقسم الأصحاب الغارمين قسمين : المديون لمصلحة نفسه ، والغارم لإصلاح ذات البين . واعتبروا الفقر في الأول دون الثاني ، وفي الخلاف الإجماع على الأول ، فإن تم والا فهو مشكل ، لمخالفته لظاهر الآية ، وعدم اعتباره في جملة من الافراد الثمانية ، كالعاملين عليها ، والغزاة ، والغارمين لمصلحة ذات البين ، وابن السبيل المنشأ للسفر من بلده ، والمؤلفة ، على ما صرح به منهم جماعة .
ويحتمل كلامهم الحمل على أن المراد اعتبار عدم تمكنهم من الأداء ، كما عبر به جماعة من المتأخرين ، لا عدم ملكهم لمؤنة السنة . ولا بأس به ، وان كان اعتبار الفقر بالمعنى المعروف أحوط .
* ( ولو جهل الأمران ) * فلم يعلم أنفقه في طاعة أو معصية * ( قيل : يمنع ) * منها والقائل الشيخ في النهاية * ( وقيل : لا ) * يمنع ، والقائل هو في المبسوط والحلي وغيرهما من المتأخرين * ( وهو أشبه ) * بالأصول الشرعية ، وان كان الأول أحوط .
* ( ويجوز ) * للمزكي * ( مقاصة المستحق ) * للزكاة * ( بدين ) * له * ( في ذمته ) * بلا خلاف ، والظاهر أن المراد بالمقاصة هو القصد إلى إسقاط ما في ذمته من الدين من الزكاة ، وان كان الأحوط احتسابه عليه من الزكاة ، ثم أخذها مقاصة من دينه .
ولا فرق في المستحق بين الحي والميت ، ويجوز القضاء عنه أيضا . وهل يشترط في الأداء عنه قصور تركته عن الوفاء بالدين أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الأول ان لم يكن أظهر .
* ( وكذا لو كان الدين على من يجب ) * على المزكي * ( الإنفاق عليه ) * من

237

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست